أو متى قمت أو مهما قمت أو من قامت منكن أو أيتكن قامت فطالق وقع الطلاق بقيام الزوجة أي عقبه وإن بعد القيام عن زمن التعليق إن لم تكن نية فور أو قرينته ولا يقع غير طلقة بتكرره أي القيام لانحلال التعليق بالأولى إلا مع كلما فيقع بتكرره لما سبق ولو قمن أي نساؤه الأربع أو أقام الأربع في قوله أيتكن قامت فطالق أو في قوله من قامت منكن فطالق أو في قوله من أقمتها منكن فطالق أو في قوله أيتكن أقمتها فطالق طلقن كلهن لتعليقه الطلاق على فعل القيام في الأوليين وعلى فعل الإقامة في الأخريين وقد وجد المعلق عليه في كل منهن وكذا عتق وعلى قياسه لو قال أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي ف هو حر فضربوه كلهم عتقوا أو قال أي عبيدي ضربته أو من ضربته منهم فهو حر فضربهم كلهم عتقوا و إن قال لنسائه الأربع أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق ولم يطأ واحدة منهن في يومه طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر ولم يوطأن فينالها منهن ثلاث طلقات وإن وطئ في يومه واحدة منهن فقط فثلاث تقع بها بعدم وطء ضراتها يصيبها بكل ضرة لم يطأها طلقة وهن أي ضرائرها يطلقن ثنتين ثنتين لأن لكل منهن ضرتين لم توطآ وإن وطئ في يومه ثنتين منهن فقط فثنتان ثنتان تقعان بالموطوءتين لعدم وطء ضرتيهما وهما أي اللتان لم توطآ تطلقان واحدة واحدة لأن لكل منهما ضرة لم توطأ وإن وطئ منهن في يومه ثلاثا وقع بالموطوآت فقط واحدة واحدة لأن لهن ضرة لم توطأ ولم يقع بالتي لم توطأ شيء لأنه ليس لها ضرة لم توطأ وإن وطئ الأربع في يومه فقد بر في الجميع فلا تطلق واحدة منهن وإن أطلق بأن قال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق ولم يقيده بزمن لا بلفظ ولا بنيته تقيد وقت الطلاق بالعمر أي
