عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة لليأس من وطئها وإذا ماتت أخرى فكذلك تطلق الباقيات طلقة طلقة لما سبق وإذا ماتت أخرى فكذلك تطلق الباقيات طلقة طلقة لما سبق وإن ماتت ثالثة طلقت الرابعة ثلاثا وإن مات هو طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا في آخر جزء من حياته لليأس من وطئهن ويتجه ضعف هذا أي قوله وإن أطلق تقيد بالعمر و يتجه أنه إذا مضى زمن يمكن وطؤهن فيه أي الزمن ولم يطأ طلقن كلهن إذا أي اقترنت بلم وحيث اقترنت بلم فتكون للفور كما يأتي قريبا في قوله أيتكن لم أطلقها فهي طالق فمضى إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت أو طلقن وقد يقال إن ضعف هذا بالقياس على ما يأتي مع التقيد بزمان فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به فتطلق أو يطلقن بفواته وما نحن فيه مع الإطلاق فلا يرد عليه فإن قيل قد تقدم أن أيا مع لم للفور وهذا منه فالجواب أن محل كونها للفور حيث لا قرينة على التراخي والقرينة هنا موجودة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقطع به في المنتهى والإقناع و إن قال لزوجته كلما أكلت رمانة أو تفاحة ونحوها فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة أو نصف تفاحة ونحوها فأنت طالق فأكلت ولا نية رمانة أي جميع حبها دون قشرها ونحوه للعرف فثلاث لوجود صفة النصف مرتين ووجود صفة الكامل مرة فتطلق بكل صفة طلقة لأن