كلما تقتضي التكرار ولو كان بدل كلما أداة غيرها من أدوات الشرط كإن أو إذا أو متى أو مهما وأكلت رمانة فثنتان بصفة النصف مرة وبصفة الجميع مرة ولا تطلق بالنصف الآخر لأن تلك الأدوات لا تقتضي التكرار فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق به فإن أكلت رمانة طلقت واحدة وإن أكلت نصفا آخر طلقت أخرى فإن أكلت نصفا آخر طلقت ثالثة إن كانت الأداة كلما فقط وإن علقه أي الطلاق على صفات فاجتمعن أي الصفات في عين واحدة ك قوله إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا لأن الطلاق معلق على كل من هذه الصفات وقد وجدت أشبه ما لو وجدت في ثلاثة أعيان ويتجه باحتمال قوي أنها لا تطلق إن كرر رجلا في الحالات الثلاث كقوله إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت رجلا أسود فأنت طالق وإن رأيت رجلا فقيها فأنت طالق فرأت رجلا واحدا بهذه الصفات لأن تكريره رجلا في كل مرة دليل اشتراطه التعداد وهذا الاتجاه القواعد لا تأباه و إن قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إن لم أطلقك فضرتك طالق ولا نية ولا قرينة فور فمات أحدهما أي القائل والمقول لها وقع الطلاق إذا بقي من حياة الميت منهما ما لا يتسع لإيقاعه أي الطلاق لأنه علقه على ترك طلاقها فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك لأن إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا ضاق عن الفعل تعين ما لم ينو وقتا أو تقوم قرينة بفور فإنه يتعلق به فتطلق بفواته
