ويتجه أنه لا يقع الطلاق بمجرد موت الضرة خلافا لظاهرهما أي الإقناع والمنتهى كذا قال وعبارة الإقناع وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأي الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته وعبارة المنتهى وإن لم أطلقك فأنت أو فضرتك طالق فمات أحدهما أو أحدهم وقع وقال في المغني و الشرح ولو قال إن لم أطلقك يا عمرة فحفصة طالق فأي الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته لأن تطليقه لحفصة على وجه تنحل به يمينه إنما يكون في حياتهم جميعا ولذلك لو قال إن لم أعتق عبدي أو إن لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق بآخر جزء من حياة أولهم موتا فأما إن عين وقتا بلفظ أو نيته تعين وتعلقت يمينه به قال أحمد إذا قال إن لم أضرب فلانا فأنت طالق ثلاثا فهو على ما أراد من ذلك وذلك لأن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته فصار كالمصرح به في لفظه فإن مبنى الأيمان على النية لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى ولا يرث زوج زوجته إن كان ما علقه طلاقا بائنا كما لو أبانها عند موتها لانقطاع زوجيته وترثه هي نصا إن مات كما لو أبانها عند موته بلا سؤالها لأنه متهم بقصد حرمانها وكذا إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا نصا وإن نوى بقوله إن لم أطلقك ونحوه وقتا معينا تعلق به أو قامت قرينة بفور تعلق به فإن كان لم يطلقها حتى مضى الوقت المعين في الأولى أو مضى ما يمكن إيقاع طلاق فيه في الثانية ولم يفعل طلقته ومن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فعلى التراخي لأن لفظه مطلق بالنية إلى الزمان كله فلا يتقيد بوقت دون آخر قال تعالى مخبرا عن الساعة قل بلى