وربي لتأتينكم و إن قال لزوجته متى لم أطلقك فأنت طالق أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو قال لنسائه أيتكن لم أطلقها فهي طالق أو قال لهن من لم أطلقها فهي طالق فمضى زمن يمكن إيقاعه أي الطلاق فيه ولم يفعل أي لم يطلقها طلقت أو طلقن لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ و إن قال لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ما أي زمن يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة أي واحدة بعد واحدة فيه أي الزمن الماضي ولم يطلقها طلقت ثلاثا لاقتضاء كلما التكرار ومع لم الفورية ويدل للأول قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فتقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة وهي عدم طلاقه لها إن دخل بها وإلا يكن دخل بها بانت بالطلقة الأولى فلا يلحقها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق ويتجه ولا يتصور بعد ذلك أن يطأها أي من بانت منه بهذه الأداة بعقد نكاح أصلا إن قلنا هنا أي في هذه المسألة بعود الصفة كما هو المذهب وعليه الأصحاب وهو متجه
