إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول كقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة لما حرم كتمانها دل على قبولها ولأنه لا يعرف إلا من جهتها خلافا له أي لصاحب الإقناع لقوله فإن قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها مع يمينها انتهى وحيث قبل قولها في الحيض وقع الطلاق المعلق عليه كما لو ثبت بالبينة ك قوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته أي إضمار بغضه فيقبل قولها فيه لأنه لا يعلم إلا من جهتها ويقع الطلاق و لا يقبل قولها على زوج في ولادة علق طلاقها عليها وأنكرها لأنه قد يعرف من غيرها إن لم تقر بالحمل أو تشهد النساء فإن أقر به أو شهدت النساء به رجح قولها ولا يقبل قولها عليه في قيام ونحوه كقدوم زيد وكلامه ودخول دار ونظائرها فإذا علق طلاقها على شيء من ذلك أو على عدمه فادعته وأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء الزوجية ولو أقر زوج به وأنكرته أي بما علق عليه طلاقها طلقت ولو أنكرته الزوجة مؤاخذة له بإقراره كما لو قال طلقتها و قال لزوجته إذا طهرت فأنت طالق وهي حائض عند التعليق فإذا انقطع الدم طلقت نصا لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن ولأنه قد ثبت لها حكم الطاهرات في وجوب الطهارة والصلاة والصيام وصحة الطهارة ولأنها ليست حائضا فوجب أن تكون طاهرا إذ لا واسطة ويتجه أنها تطلق بمجرده أي انقطاع الدم ولو حصل الانقطاع في أثناء الحيض لما تقدم من أن النقاء المتخلل زمن الحيض طهر ومحل ذلك حيث لا نية منه فإن كان نوى في تعليقه ذلك طهرها من حيضة كاملة عمل بها لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وهو متجه