وعرضها أورده أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه اه .
ومثله في المعراج وقد نقله عنها في الفتح وأقره .
ال في النهر وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به اه .
قال الشيح إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب .
قوله ( إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ) يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب لما صرح به في البحر وغيره إن كان بفعل لا يقتضي التكرار والدوام ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال وما زاد يقص .
وفي شرح الشيخ إسماعيل لا بأس بأن يقبض على لحيته فإذا زاد على قبضته شيء جزه كما في المنية وهو سنة كما في المبتغى .
وفي المجتبى و الينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه .
وعن أبي يوسف لا بأس به اه .
$ مطلب في الأخذ من اللحية $ قوله ( وأما الأخذ منها الخ ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه أحفوا الشوارب واعفوا اللحى قال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي وعن النبي يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشورب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه ملخصا .
$ مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء $ قوله ( وحديث التوسعة الخ ) وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها قال جابر جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط .
وحديث الاكتحال هو ما رواه البيهقي وضعفه من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من كتحل يوم عاشوراء لم ترحد عينه تلك السنة فتح .
قلت ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه .
قال في النهر وتعقبه ابن العز بأنه لم يصح عنه في يوم عاشوراء غير صومه وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال اه .
وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في الفتح .
ثم قال فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه اه .
ما في النهر .
وهو مأخوذ من الحواشي السعدية