لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة ما بعده .
قوله ( ولو بمعصية ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر ط .
قوله ( أو حامل ) هي المرأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء .
نهر .
قوله ( أو مرضع ) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي .
نهر عن الكشاف .
قوله ( أما إذا كانت أو ظئرا ) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها .
بحر ونحوه في الفتح .
وقد رد الزيلعي أيضا ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده في النهر بأنه يتم أن لو أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لها الفطر اه .
وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة ممن تقييد حله بما إذا صدر العقد قبل رمضان اه .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ط .
قوله ( بغلبة الظن ) يأتي بيانه قريبا .
قوله ( أو ولدها ) المتبادر منه كما عرفته أن المراد بالمرضع الأم أنه ولدها حقيقة والإرضاع واجب عليها ديانة كما في الفتح أي عند عدم تعينها وإلا وجب قضاء أيضا كما مر وعليه فيكون شموله للظئر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها بالعقد .
قوله ( وقيده البهنسي الخ ) هذا مبني على ما مر عن الذخيرة لأن حاصله أن المراد بالمرضع الظئر لوجوبه عليها ومثلها الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو كان الأب معسرا لأنه حينئذ واجب عليها وقد علمت أن ظاهر الرواية خلافه وأنه يجب عليها ديانة وإن لم تتعين .
تأمل .
قوله ( خاف الزيادة ) أو إبطاء البرء أو فساد عضو .
بحر .
أو وجع العين أو جراحة أو صداعا أو غيره ومثله ما إذا كان يمرض المرضى .
قهستاني ط أي بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام .
قوله ( وصحيح خاف المرض ) أي بغلبة الظن كما يأتي فما في شرح المجمع من أنه لا يفطر محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر و الشرنبلالية .
قوله ( وخادمة ) في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه .
ط .
قوله ( بغلبة الظن ) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط .
قوله ( بأمارة ) أي علامة .
قوله ( أو تجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود .
قوله ( حاذق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط .
قوله ( مسلم ) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا .
بحر .
قوله ( مستور ) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر و النهر ضعفه ط .
قلت وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون .
قوله ( وأفاد في النهر ) أخذا من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن