واجب الوقوف بمزلفة فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل أطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه اه .
لكن قد يقال إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة وقد صرحوا بأنه لو أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن .
وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث أنه قدم ضعفة أهله بليل ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب فليتأمل .
قوله ( لا شيء عليه ) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه فإن العذر لا يسقط كما سيأتي في الجنايات وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية > ! البقرة 196 اه .
نعم يرد ما قدمناه آنفا ن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب .
ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر اه .
لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه فتأمل .
قوله ( ودعا ) رافعا يديه إلى السماء .
ط عن الهندية .
قوله ( وإذا أسفر جدا ) فاعل أسفر اليوم أو الصبح وفاعله مما لا يذكر .
ذكره قرا حصاري .
قال الحموي ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللغة وفسر الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه .
هندية ط .
وما وقع في نسخ القدوري وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية إنه غلط لأن النبي دفع قبل طلوع الشمس وتمامه في الشرنبلالية .
قوله ( فإذا بلغ بطن محسر ) أي أول واديه .
شرح اللباب .
وفي البحر وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما .
قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه .
قوله ( لأنه موقف النصارى ) هم أصحاب الفيل .
ح عن الشرنبلالية .
$ مطلب في رمي جمرة العقبة $ قوله ( ورمي جمرة العقبة ) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست من منى ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة .
قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله .
ولوالجية .
قوله ( ويكره تنزيها من فوق ) أي فيجزيه لأن ما حولها موضع النسك كذا في الهداية إلا أنه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم بالإعادة وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها