قطعي في حصول النفع فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بما لا يهبه العامل وهذا أولى من النسخ لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد الإرادة ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه .
قوله ( أو اللام بمعنى على ) جواب آخر ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى اه .
وأيضا فإنها تتكرر مع قوله تعالى ! < ألا تزر وازرة وزر أخرى > ! سورة النجم الآية 38 وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره .
منها النسخ بآية ! < والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان > ! سورة الطور الآية 21 .
وعلمت ما فيه .
ومنها أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام لأنها حكاية عما في صحفهما .
ومنها أن المراد بالإنسان الكافر .
ومنها أنه ليس من طريق العدل وله من طريق الفضل .
ومنها أنه ليس له إلا سعيه لكن قد يكون سعيه بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث فلا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه .
زيلعي .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب كما في البحر .
قوله ( ولقد أفصح الزاهدي الخ ) حيث قال في المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية .
قلت ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ فعدل عن الهداية وسمى أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنه لو لم يفعل ذلك لكان جورا منه تعالى ولقولهم بنفي الصفات وأنه لو كان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة في كتاب الكلام وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده وكذلك الشيخ مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب وأوضح الخطأ من الصواب .
قوله ( والله الموفق ) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإيهام .
$ مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة $ قوله ( العبادة ) قال الإمام اللامشي العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل .
وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره .
والقربة ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط والمسجد .
والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى وهي .
موافقة الأمر .
قال تعالى ! < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > ! سورة النساء الآية 59 .
اه .
ملخصا من ط عن أبي السعود .
قوله ( كزكاة ) أي زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر ودخل في الكاف النفقات وأشار إلى أن المراد بالمالية ما كان عبادة محضة أو عبادة فيها معنى المؤنة أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في الأصول .
قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة .
بحر .
قوله ( تقبل النيابة ) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة وهي في البدنية بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه فلم تجز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولا القدرة وفي المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس