$ فصل في المحرمات $ شروع في بيان شرط النكاح أيضا فإن منه محللة لتصير محلا له وأفرد بفضل على حدة لكثرة شعبه .
بحر .
قوله ( قرابة ) كفروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات وآبائه وإن علون وفروع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والأخوال .
فتح .
قوله ( مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات .
وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح .
فتح .
وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن .
قوله ( رضاع ) فيحرم به ما يحرم من النسب إلا ما استثنى كما سيأتي في بابه وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد .
قوله ( جمع ) أي بين المحارم كأختين ونحوهما أو بين الأجنبيات زيادة على أربع .
قوله ( ملك ) كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها .
فتح .
وعبر بدل الملك بالتنافي أي لأن المالكية تنافي المملوكية كما سيأتي بيانه وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبعضه .
قوله ( شرك ) عبارة الفتح عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة اه .
وتشمل أيضا المرتدة ونافية الصانع تعالى .
قوله ( إدخال أمة على حرة ) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب .
بحر أي للضبط وتقلل الأقسام وكذا فعل في الفتح لكن الأولى أن يقال والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو تزوجهما في عقد واحد ففي الزيلعي صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة .
قوله ( وبقي الخ ) زاد في شرحه على الملتقي اثنين آخرين أيضا حيث قال قلت وبقي من المحرمات الخنثى المشكل لجواز ذكورته والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس اه .
قلت وكأنه استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول النكاح ويزاد خامس سيذكره في بابه وهو حرمة اللعان وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي أنواع تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع كذاك شرك نسبة المصاهره وأمة عن حرة مؤخره وزيد خمسة أتتك بالبيان تطليقه لها ثلاثا واللعان تعلق بحق غير من نكاح أو عدة خنوثة بلا اتضاح وآخر الكل اختلاف الجنس كالجن والمائي لنوع الإنس قوله ( حرم على المتزوج ) أي مريد التزوج وقوله ذكرا كان أو أنثى بيان لفائدة إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجل فإن ما يحرم على الرجل يحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله فالمراد هنا