قوله ( وحل للشاهد ) وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال .
قوله ( لا تحل لهما ) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما .
وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه كذا في رسالة العلامة قاسم .
قوله ( ما لم يدخل الثاني ) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر .
قوله ( وهي ) أي هذه المسائل الثلاث .
قوله ( كما سيجيء ) أي في كتاب القضاء .
قوله ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية وهذا منشأ توهم الدرر الآتي .
قوله ( لتعليقه بالخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده اه ح .
قوله ( فما في الدرر ) حيث قال لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاح .
قوله ( فيه نظر ) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية .
ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح .
شرنبلالية .
قوله ( كتزوجتك ) بفتح كاف الخطاب .
قوله ( لم يصح ) كلام المتن غني عنه .
قوله ( ولكن لا يبطل الخ ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني مسألة مستقلة ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط وفيه تنبيه على منشأ وهم الدرر فافهم .
قوله ( يعني لو عقد ) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تتمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار .
قوله ( مع شرط فاسد ) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل .
قوله ( إلا أن يعلقه ) استثناء من قوله لا يصح تعليقه بالشرط .
قوله ( ماض ) أي مستمر إلى الحال وقيد به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن لا محالة كمجيء الغد وقوله كائن وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني فافهم .
قوله ( وكذا الخ ) عطف على قوله إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم فإن كان فلان حاضرا فقال رضيت جاز النكاح استحسانا وإن كان غير حاضر لم يجز اه .
قوله ( وعممه المصنف بحثا ) حيث قال بعد نقل كلام العمادية وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب إذ لا فرق بينهما فيما يظهر اه أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما .
قلت بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب بالأولى لأن الأب له ولاية