فالقاضي يريها لنساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة .
بحر .
قوله ( وبلا وجود ثالث ) قدر قوله بلا ليكون عطفا على قوله بلا مانع حسي بناء على أنه طبعي فقط لكن علمت ما فيه .
قال ط ولا يتكرر مع ما تقدم لأن ذاك تمثيل من الشارح وهذا من المصنف تقييد .
قوله ( ولو نائما أو أعمى ) لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم .
فتح .
ودخل فيه الزوجة الأخرى وهو المذهب بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها .
بحر .
قلت وفي البزازية من الحظر والإباحة .
ولا بأس بأن يجامع زوجته وأمته بحضرة النائمين إذا كانوا لا يعلمون به فإن علموا كره اه .
ومقتضاه صحة الخلوة عند تحقق النوم .
تأمل .
وفي البحر وفصل في المبتغى في الأعمى فإن لم يقف على حالة تصح وإن كان أصم إن كان نهارا لا تصح وإن كان ليلا تصح اه .
قلت الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمى أما لو كان أعمى أيضا فلا فرق في حقه بين النهار والليل .
تأمل .
قوله ( والمجنون والمغمى عليه ) وقيل يمنعان فتح .
قلت يظهر لي المنع في المجنون لأنه أقوى حالا من الكلب العقور .
تأمل .
قوله ( وكذا الأعمى ) قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين الليل والنهار في حقه .
تأمل .
قوله ( به يفتى ) زاد في البحر عن الخلاصة أنه المختار .
ثم قال وجزم الإمام السرخسي في المبسوط بأن كلا منهما يمنع وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأنه يمتنع من غشيانها بين يدي أمته طبعا اه أي وكذا بين يدي أمتها بالأولى لأنها أجنبية لا تحل له .
قلت وجزم به أيضا الإمام قاضيخان في شرح الجامع .
وفي البدائع لو كان الثالث جارية له روى أن محمدا كان يقول أولا تصح خلوته ثم رجع وقال لا تصح اه .
ولعل وجه الأول ما صرحوا به من أنه لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه لكن هذا يظهر في أمته دون أمتها على أن نفي البأس شرعا لا يلزم منه عدم نفرة الطباع السليمة عنه وحيث كان هو المنقول عن أئمتنا الثلاثة كما مر وعزاه أيضا في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط .
والخانية لا ينبغي العدول عنه لموافقته الدراية والرواية ولذا قال الرحمتي العجب كيف يجعل المذهب المفتى به ما هو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع عدم اتجاهه في المعنى .
قوله ( إن كان عقورا مطلقا ) أي سواء كان كلبه أو كلبها .
قوله ( لا يمنع مطلقا ) أي عقورا أو لا وعلله في الفتح بقوله لأن الكلب قط لا يعتدي على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه .
وحينئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليها وكذا لو أمرها الزوج أن تكون فوقه لأنها وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة فافهم .
قوله ( أو كان للزوجة ) أي أو كان غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعا لكن مقتضى ما علل به في الفتح أنه لا فرق بين كلبه وكلبها لأن كلبها وإن رآها تحت الزوج يمكن أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه فتصح الخلوة .
تأمل .
قوله ( وكان له ) بالواو .
وفي بعض النسخ بأو وهو تحريف اه ح .
أي لأن الصور أربع عقور له أو لها وغير عقور كذلك فذكر أولا أن المانع ثلاث صور عقور مطلقا وغير عقور هو لها وبقي غير مانع .
الصورة الرابعة هي أن يكون غير عقور وكان له .
قوله ( وبقي الخ ) وبقي أيضا من المانع الشرعي أن يعلق طلاقها بخلوتها فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته وطئها .
بحر عن الواقعات .