لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه اه .
قلت وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما ففي غيرهما لا يرجع إلا إذا أشهد سواء كان الصغير فقيرا أو لا وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا .
أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو الدار والعبد ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيرا وإلا فلا وهذا يؤيد ما في النهر فتدبر .
هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا والاستحسان الأول .
وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر والله تعالى أعلم وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض .
وفيه أن هذا أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه فلو على الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدق ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه .
تنبيه اشتراط الأشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمانه من أنه لو مات وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا .
أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه فلذا يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة .
$ فرع في الفيض $ ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى القبض .
$ مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر $ قوله ( ولها منعه الخ ) وكذا لولي الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير صحيح فله استردادها وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض المهر ممن له ولاية قبضه فإن سلمها فهو فاسد وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده وعندهما يحل كما في المحيط .
بحر .
وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطئها أو لا برضاها أما إذا لم يطأها ولم يخل بها كذلك فلا يحل اتفاقا .
نهر .
قوله ( ودواعيه الخ ) لم يصرح به في شرح المجمع وإنما قال لها أن تمنعه من الاستمتاع بها فقال في النهر إنه يعم الدواعي ط .
قوله ( والسفر ) الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج من بيتها كما قاله شارحوه ط .
قوله ( وخلوة ) يعلم حكمها من الوطء بالأولى وإنما تظهر فائدة ذكرها على قولهما الآتي .
قوله ( رضيتهما ) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو بالاتفاق .
أما مع الرضا فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته .
بحر .
بحثا أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر .