ولو كان كافرا أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح خلافا لما في القهستاني وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا فافهم .
قوله ( أو لزيارة أبويها ) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بماإذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق .
قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات .
قوله ( أو لكونها قابلة غاسلة ) أي تغسل الموتى كما في الخانية وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا بحثه الحموي .
وقال ط إنه لا يعارض المنقول .
وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اه .
قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالها رضا بإسقاط حقه .
تأمل .
ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج .
قوله ( فيما عدا ذلك ) عبارة الفتح وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ .
قوله ( والمعتمد الخ ) عبارته فيما سيجيء في النفقة وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد .
قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال اه .
وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله الكمال .
وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم .
قوله ( مؤجلا ومعجلا ) تفسير لقوله كله والنصب بتقدير يعني .
$ مطلب في السفر بالزوجة $ قال في البحر عن شرح المجمع وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا سافر بها وإلا لا لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف .
فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ .
قوله ( لكن في النهر الخ ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما في جامع الفصولين .
وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر الرواية .
ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها فساد الزمان لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى .
وفي المحيط أنه المختار .
وفي الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا وقال فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على الطاعات ثم ذكر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه ثم قال فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا كما في الكافي وعليه عمل القضاء في زماننا كما في أنفع الوسائل اه .