لأنه لو ادعته مهرا وادعاه وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإلا فله اه .
فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها أبوها فكان المناسب ذكرها قبل قوله خطب بنت رجل الخ وذلك لأن دعوى المخطوبة أن المبعوث من المهر تضرها لأنه يلزمها رده قائما وهالكا فالمناسب أن تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر للزوج لأن الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت بخلاف الزوجة فإن دعواها أنه من المهر تنفعها لمنع الاسترداد مطلقا ودعواه أنه وديعة تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة .
قوله ( بشهادة الظاهر ) يرجع إلى الصورتين ط .
$ مطلب أنفق على معتدة الغير $ قوله ( أنفق على معتدة الغير الخ ) حكي في البزازية في هذه المسألة ثلاثة أقوال مصححة .
حاصل الأول أنه يرجع مطلقا شرط التزوج أو لا تزوجته أو لا لأنه رشوة .
وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا يرجع .
وحاصل الثالث وقد نقله عن فصول العمادي أنه إن تزوجته لا يرجع وإن أبت رجع شرط الرجوع أولا إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلا اه .
وحاصل ما في الفتح حكاية الأول والأخير .
وحكى في البحر الأول أيضا ثم قال وقيل يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا وإن أبت ولم يكن شرطه لا يرجع على الصحيح اه .
فقوله لا يرجع إذا زوجت نفسها الخ يفهم منه عدم الرجوع بالأولى إذا تزوجته ولم يشترط وقوله وإن أبت الخ يفهم منه أنه إن أبت وقد شرطه يرجع فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة واحدة وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج .
ولا يرجع في ثلاث وهي ما إذا أبت ولم يشترطه أو تزوجته وشرطه أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها مصححة .
وذكر المصنف في شرحه أن المعتمد ما في فصول العمادي أعني القول الثالث وأن شيخه صاحب البحر أفتى به اه .
قلت والذي اعتمده ففيه النفس الإمام قاضيخان هو القول الأول فإنه ذكر أنه أن شرط التزوج رجع لأنه شرط فاسد وإلا فإن كان معروفا فقيل يرجع وقيل لا ثم قال وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان بمنزلة الشرط كالمستقرض إذا أهدى إلى القرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حراما وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدى إليه فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا اه .
وأيده في الخيرية في كتاب النفقات وأفتى به حيث سئل فيمن خطب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها فتزوجت غيره فأجاب بأنه يرجع واستشهد له بكلام قاضيخان المذكور وغيره وقال إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه اه .
تنبيه أفاد ما في الخيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة الخانية أن الخلاف الجاري هنا جار في مسألة المخطوبة المارة وأن ما مر فيها من أن له استرداد القائم دون المهالك والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة والكسوة