بالإذن كما مر وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية وبها صرح في الشرنبلالية وما قاله ابن كمال باشا من أنها لها الخيار كما مر فهو سبق قلم وكذا لم كتبه بهامشه من قوله في الهداية وقال زفر لا خيار لها بخلاف الأمة الخ فهو كذلك لأن ما مر من أن لها الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن مولاها وكلامنا في التزوج بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهداية فتنبه .
قوله ( لكون النفوذ بعد العتق ) فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ولذا قال الإسبيجابي الأصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها خيار العتق ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق .
بحر .
قوله ( فلم تتحقق زيادة الملك ) أي بطلقة ثالثة وعلة ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذكورة كما مر .
قوله ( وكذا لو اقترنا ) أي العتق ونفاذ النكاح فإنهما لما أجازهما المولى معا ثبتا معا .
قوله ( وكذا مدبرة عتقت بموته ) أي حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله وكذا حكم الأمة وأفاد قوله عتقت أنها تخرج من الثلث فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده .
وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية أي لأنها عندهما تسعى وهي حرة .
قوله ( وكذا أم الولد الخ ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دخل بها الزوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد لأنه وجبت العدة من الزوج فلا تجب العدة من المولى أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح كما في البحر عن المحيط وإنما لم تجب العدة من الزوج لأنها لا تجب إلا بعد التفريق بينهما كما أفاده في البحر في المسألة السابقة .
قوله ( تمنع نفاذ النكاح ) أي تبطله إذ لا يمكن توقفه مع العدة .
بحر .
لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه .
قوله ( فلو وطىء الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق .
قوله ( فالمهر المسمى له ) أي أن كان وإلا فمهر المثل .
نهر .
وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى .
بحر .
قوله ( لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق وبه تملك منافعها بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم .
بحر .
قوله ( ومن وطىء قنة ابنه ) أي أو ابنته .
حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر .
قهستاني والصغير والكبير .
بحر .
وشمل ما إذا كانت موطوءة للابن أو لم تكن ظهيرية من العتق ومحترز القنة ما يأتي في قوله ولو ادعى ولد أم ولده الخ ومحترز الابن ما يأتي في قول المصنف ولو وطىء جارية امرأته أبى والده الخ .
قوله ( فولدت ) عطف على وطىء وتعقيب كل شيء بحسبه كما في تزوج زيد فولد له فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد .
قال في البحر ولم أره صريحا .
وفي النهر ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح .
$ مطلب في تفسير العقر $ قوله ( لزم عقرها ) قال في الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول اه .
وإذا تكرر منه الوطء ولم تحبل لزمه مهر واحد بخلاف وطء الابن جارية الأب مرارا فعليه بكل