أو واحدة وعشرين تقع واحدة لأن هذا غير مستعمل في المعتاد فإنه يقال في العادة مائة واحدة وألف وواحدة تجعل هذه الجملة كلاما واحدا بل اعتبر عطفا .
قال أبو يوسف يقع الثلاث لأن قوله واحدة ومائة ومائة وواحدة سواء اه .
وظاهره أن قول أبي يوسف في هذه المسائل غير المعتمد لكن قال في النهر وجزم الزيلعي به في واحدة وعشرين يومىء إلى ترجيحه .
$ مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به $ قوله ( والطلاق يقع والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد ومن أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع .
ثم اعلم أن الوقوع أيضا بالمصدر عند ذكره وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا قال أنت طالق البتة حتى لو قال بعدها إن شاء الله متصلا لا يقع ولو كان الوقوع باسم الفاعل لوقع ويدل عليه ما في المحيط لو قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق بائن فماتت قبل قوله للسنة أو بائن لا يقع شيء لأنه صفة للإيقاع لا للتطليقة فيتوقف الإيقاع على ذكر الصفة وأنه لا يتصور بعد الموت اه .
وكذا ما في عتق الخانية قال لعبده أنت حر البتة فمات العبد قبل البتة بموت عبدا .
بحر من الباب المار عند قوله أنت طالق واحدة أولا وقال هنا ويدخل في العدد أصله وهو الواحد ولا بد من اتصاله بالإيقاع ولا يضر انقطاع النفس فلو قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه ثم قال ثلاثا على الفور فثلاث ولو قال لغير المدخولة أنت طالق يا فاطمة أو يا زينب ثلاثا وقعن ولو قال أنت طالق اشهدوا ثلاثة فواحدة ولو قال فاشهدوا فثلاث كذا في الظهيرية اه .
قلت وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق وعدده وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها تعلق ما بعدها بما قبلها فصار الكل كلاما واحدا .
قوله ( عند ذكر العدد ) أي عند التصريح به فلا يكفي قصده كما يأتي فيما لو مات أو أخذ أحد فمه فافهم .
قوله ( بعد الإيقاع ) المراد به ذكر الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا العدد .
قوله ( قبل تمام العدد ) قدر لفظ تمام تبعا للبحر احترازا عما لو قال أنت طالق أحد عشر فماتت قبل تمام العدد .
قوله ( لغا ) أي فلا يقع شيء .
نهر .
فيثبت المهر بتمامه ويرث الزوج منها ط .
قوله ( لما تقرر ) أي من أن الوقوع بالعدد وهي لم تكن محلا عند وقوع العدد ح .
أو لما تقرر من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لوجود ما يغيره كالشرط والاستثناء حتى لو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو إن شاء الله فماتت قبل الشرط أو الاستثناء لم تطلق لأن وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون إيقاعا بخلاف أنت طالق ثلاثا يا عمرة فماتت قبل قوله يا عمرة طلقت لأنه غير مغير وكذا أنت طالق وأنت طالق فماتت قبل الثاني لأن كل كلام عامل في الوقوع إنما يعمل إذا صادفها وهي حية ولو قال أنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في البحر عن الذخيرة .
قوله ( أو أخذ أحد فمه ) أي ولم يذكر العدد على الفور