سابقا ولذا وقع المعلق لطول الفصل فافهم .
قوله ( ومثله المضاف ) الأولى ومثال المضاف لأن المماثلة في الحكم فهمت من قوله سابقا أو مضافا ط .
قوله ( وفي البحر الخ ) مراده بهذا النقل الاستدلال على قوله ناويا ح .
قوله ( فيفتقر للنية ) أي أو المذاكرة .
قوله ( ولو قال إن دخلت ) بيان لما إذا كانا معلقين كما في البحر قوله ( ثم دخلت وبانت ) أشار بالعطف بثم إلى أنه لا بد من كون التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول .
لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لا يقع لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار منجزا والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن لأن قوله ثانيا فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولا فيصلح كون الثاني خبرا عن الأول وبه سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبله وكذا سقط قول هذا القائل إن تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود في المعلق والمضاف سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده فينبغي عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه .
إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبرا عن المنجز الثابت أولا بخلاف ما قبله فالوجه ما قالوه دون ما قبله فتدبر .
قوله ( ثم كلمت ) فلو عكست أي بأن كلمته أولا ثم دخلت فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلة لأن كلا من تعليقه لا يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها طالقا عند كل من التعليقين اه ح .
قوله ( وفي البزازية الخ ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن والحرام .
وفي إفادة أنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا مؤيد لما بحثه المحشي .
أفاده ط .
قوله ( وكذا لو فعل الثاني ) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله أحدهما ح .
قوله ( قيد بالقبلية ) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن .
قوله ( لم يصح ) لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول المنجز كما قلنا .
قوله ( ويستثنى الخ ) أي من قولهم الصريح يلحق البائن وأنت خبير بأنه لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع .
قال في النهر وفي المنصوري شرح المسعودي المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة اه ح .
$ مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه $ وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقيا حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارة وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم ومثله في الذخيرة حيث قال كل امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها أي فعند عدم النية صارت في حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته ولذا قال في حاوي الزاهدي قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني وإن كان رجعيا يقع الثاني اه .
لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت