قوله ( من الأمور اللازمة ) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كما في غاية البيان للعلامة الإتقاني .
قوله ( والجنابة الخ ) أي لأنها يمكن أن لا تقع أصلا ط .
قوله ( في الغسل والتيمم ) أي قوله تعالى ! < وإن كنتم جنبا > ! وقوله تعالى ! < أو جاء أحد منكم من الغائط > ! المائدة 6 .
قوله ( ليعلم أن الوضوء سنة الخ ) وهو الذي لا يكون عن حدث وهذا يدل على أن قوله تعالى ! < فاغسلوا > ! الخ مستعمل في الوجوب والندب والوجوب في الحدث والندب في غيره وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد .
ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضا للتصريح بالحدث فيهما .
وفيه أن الغسل يندب في موضع ويسن في آخر وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء لنحو نوم ودخول مسجد فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضا ط لكن في النهاية لا يقال إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه .
لأنا نقول المدعى أنه لا يسن لكل صلاة .
أو نقول إن اختيار البزدوي أنه سنة لليوم لا للصلاة .
$ مطلب في حديث الوضوء على الوضوء نور على نور $ قوله ( والوضوء على الوضوء نور على نور ) هذا لفظ حديث ذكره في الإحياء .
وقال الحافظ العراقي في تخريجه لم أقف عليه وسبقه لذلك الحافظ المنذري .
وقال الحافظ ابن حجر حديث ضعيف ورواه رزين في مسنده ا ه .
جراحي نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء يعني ولو كانوا غير محدثين .
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعا لظاهر الحديث وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في سنن الوضوء .
قوله ( عبر بالأركان ) أي ولم يعبر بالفرائض كما عبر غيره .
قوله ( لأنه ) أي التعبير المأخوذ من عبر ط .
قوله ( أفيد ) أي أكثر فائدة .
قال في المنح لأن الركن أخص ولينبه على أن مراد من عبر بالفروض الأركان ا ه .
قوله ( مع سلامته الخ ) اعترض بأن الركن كما اعترف به فرض داخل الماهية فهو أخص من مطلق الفرض ولازم الأعم لازم للأخص .
وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون فرضا لأن المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع الاسم لها ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني .
قوله ( بالربع ) أي ربع الرأس ومثله غسل المرفقين والكعبين فإنه لم يثبت شيء منها بقطعي ولذا لم يكفر المخالف فيها أجماعا كذا في الحلية .
قوله ( يرد المغسول ) أي من الأعضاء الثلاثة سوى المرفقين والكعبين زاد في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم المشترك أو إرادة الحقيقة والمجاز ا ه .