قلت وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاص فتأمل .
ثم اعلم أن متحد الجنس يعرف باتحاد السبب ومختلفه باختلافه ولذا كان صوم رمضان من قبيل الأول والصلاة من الثاني وكذا صوم يومين من رمضانين وتمامه في البحر و النهر .
قوله ( وقت التكفير ) برفع وقت على أنه خبر المعتبر حتى لو كان وقت الظهار غنيا ووقت التكفير فقيرا أجزأه الصوم وعلى العكس لم يجزه .
تاترخانية .
.
قوله ( أطعم مائة وعشرين ) أي كل واحد أكلة واحدة .
قوله ( فيعيد على ستين منهم ) أي من المائة والعشرين وينبغي أنه إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على غيرهم .
بحر .
فلو كان المطعم وصيا ينبغي أن يجب عليه الانتظار إلا أن يغلب على ظنه عدم وجودهم فيستأنف .
نهر .
قوله ( للزوم العدد ) وهو الستون مع المقدار وهو الأكلتان المشبعتان في الإباحة والصاع أو نصفه في التمليك .
قوله ( ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان ) تقدم الكلام عليه والله سبحانه أعلم .
$ باب اللعان $ قوله ( مصدر لاعن ) أي سماعا والقياس الملاعنة لكن ذكر غير واحد من النحاة أنه قياسي أيضا .
نهر .
قوله ( سمي به لا بالغضب ) أي مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبها كما اشتمل على ذكر اللعن في جانبه .
قوله ( شهادات أربعة ) هذا بيان لركنه ودل على اشتراط أهليتهما للشهادة في حق كل منهما كما سيصرح به لا أهلية اليمين كما ذهب إليه الشافعي وسيأتي .
قوله ( كشهود الزنا ) أي اعتبرناه بهم فالملاعن لما كان شاهدا لنفسه كرر عليه أربعا .
أفاده في شرح الملتقى ط .
قوله ( مؤكدات بالأيمان ) أي مقويات بها لأن لفظه أشهد بالله كما سيأتي .
قوله ( باللعن ) أي بعد الرابعة ومثله الغضب .
قوله ( لأنهن يكثرن اللعن ) كما ورد في الحديث إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير أي الزوج .
قال في العناية فعساهن يجتزئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن وسقوط وقعه على قلوبهن فقرن الركن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام .
قوله ( في حقه ) أي على تقدير كذبه .
وظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا وبه جزم العيني هنا تبعا لما في الاختيار .
وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل .
نهر .
قوله ( ومقام حد الزنا في حقها ) أي على تقدير صدقه كما في النهر ح .
قوله ( أي إذا تلاعنا الخ )