وواطىء من قد ظنها زوجة إذا أتته بليل حده صار مهملا ويحنث في والله لست معير ذا لزيد إذا أعطى لمن جاء مرسلا لمن خاف فوت الوقت ساغ تيمم ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا طهارة زبل في محل ضرورة كمجرى مياه الشام صينت من البلا فهاك عروسا بالجمال تسربلت وجاءت عقود الدر في جيدها حلى وصلى على ختم النبيين ربنا وآل وأصحاب ومن بالتقى علا قوله ( وعليه الخ ) أي على قول زفر وهذا تفريع من صاحب البحر .
قوله تقبل بينتها على النكاح أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة ولم يذكر البينة على النسب إما اختصارا أو لأنها حيث قامت على النكاح تكون قائمة على النسب ضمنا لقيام الفراش .
تأمل .
قوله ( إن لم يكن عالما به ) إذ لو كان عالما لم يحتج إلى بينة وتكون المسألة على قول أئمتنا الثلاثة كما مر .
قوله ( ثم يفرض لهم ) أي للزوجة والصغار .
بحر .
قوله ( ثم يأمرها بالإنفاق أو بالاستدانة ) عبارة البحر ثم يأمرها بالاستدانة وبه علم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو كما يوجد في بعض النسخ لأنها لو لم يستدن ومضت مدة تسقط نفقة غير الزوجة ولو بعد القضاء كما مر لكن سيأتي أن الزيلعي جعل الصغير كالزوجة في عدم السقوط بالمضي بخلاف بقية الأقارب ويأتي تمام الكلام عليه .
$ مطلب في نفقة المطلقة $ قوله ( وتجب لمطلقة الرجعي والبائن ) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة لأن النفقة تابعة للعدة وقيد بالرجعي والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده فلا نفقة لها في العدة كما في كافي الحاكم وعما لو كان النكاح فاسدا ففي البحر لو تزوجت معتدة البائن .
وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحه ولا على الأول إن خرجت من بيته لنشوزها .
وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة النكاح .
وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة كما مر في بابه ويأتي قريبا .
قوله ( والفرقة بلا معصية ) أي من قبلها فلو كانت بمعصيتهما فليس لها سوى السكنى كما يأتي .
قال في البحر فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور ا ه ملخصا .
قوله ( وتفريق بعدم كفاءة ) ومثله عدم مهر المثل .
ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها بلا ولي فإن العقد يصح في ظاهر الرواية وللولي حق الفسخ لكن المفتى به الآن بطلانه كالصغيرة التي زوجها غير الأب والجد غير كفء أو بدون مهر المثل وهذا كله فيما بعد الدخول أما قبله فلا نفقة لعدم العدة .
قوله ( النفقة الخ ) بالرفع فاعل تجب قوله ( والسكنى ) يلزم أن تلزم المنزل الذي يسكنان فيه قبل الطلاق .
فهستاني .
وتقدم الكلام عليه في باب العدة .
قوله ( إن طالت المدة ) أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث لم يذكر الكسوة وذلك لأن العدة