وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لأنه مغرور .
قوله ( فإن عتق أم الولد يتكرر ) يعني أن كونها أم ولد يتكرر وأطلق عليه العتق لأنه إعتاق مالا لحديث أعتقها ولدها .
وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا ينافي عودها أم ولد بتجدد الملك ولو بعد إعتاقها لأن سبب صيرورتها أم ولد قائم وهو ثبوت النسب منه فافهم .
وما ذكره مأخوذ من الخانية ونصها عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحرم يتكرر بتكرر الملك وتفسيره أم الولد إذا أعتقها وارتدت لحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو ملك ذات رحم محرم منه وعتقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها عتقت عليه وكذا ثانيا وثالثا اه .
قوله ( بخلاف المدبرة ) أي فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت وسبيت فملكها لا تصير مدبرة .
والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى عتقها معلقا بالموت بخلاف الاستيلاد فإنه لا يبطل باالإعتاق والارتداد لقيام سببه وهو ثبوت نسب الولد .
بحر .
قوله ( حكمها كالمدبرة ) في كونها لا يمكن تمليكها بعوض ولا بدونه قوله ( وقد مر ) في قوله لا تباع المدبرة .
$ مطلب في القضاء بجواز بيع أم الولد $ قوله ( في ثلاثة عشر ) قال في البيع الفاسد من البحر وفي فتح القدير هنا أعلم أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر حكما لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع ولا تسعى لغريم وتعتق من جميع المال وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ القضاء بجواز بيعها وعليها العدة بموت السيد أو إعتاق يثبت نسب ولده بلا دعوة ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة ولا يملك الحربي بيع أم ولده ويملك بيع مدبره ويصح استيلاد جارية ولده ولا يصح تدبيرها كمذا في التنقيح اه ح .
وذكر منها هنا أربعة .
قوله ( تعتق بموته ) أي ولو حكما كلحاقه بدار الحرب مرتدا .
وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله أم ولدا في دار الإسلام .
نهر .
قوله ( من كل ماله ) هذا إذا كان إقراره بالولد في الصحة أو المرض ومعها ولد أو كانت حبلى فإن لم يكن شيء من ذلك عتقت من الثلث لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو وصية كذا في المحيط وغيره .
نهر .
وسيأتي في الفروع .
قوله ( والمدبرة تسعى ) أي إن لم تخرج من الثلث على ما مر تفصيله .
$ مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه $ قوله ( ولو قضي بجواز بيعها ) أي قضي به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضي لو قضي بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه أي ما لم يقيده السلطان بمذهب خاص أما على الرواية الأخرى وهو قولهما المرجح لا ينفذ مطلقا فيراد القاضي المقلد لداود الظاهري فإنه يقول بجواز بيعها وله واقعة مع أبي سعيد البردعي شيخ الكرخي حكاها الزيلعي وغيره .
وذكرها ح فراجعه .
قوله ( لم ينفذ ) هذا عند محمد وعليه الفتوى .
وقالا ينفذ والخلاف مبني على خلاف في مسألة أصولية هي أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم عندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي الله عنهم .
وعنده يرفع .
ح عن المنح .
وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا اه .
ومفاده ارتفاعه عندهم فيثبت الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع