عذر في حق المرأة بخلاف الرجل لما في آخر يمان الفتح عن الخلاصة قال لها إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى تصبح ولو قال لرجل لم يكن معذورا هو الأصح إلا لخوف لص أو غيره .
قوله ( أو غلق باب ) أي إذا لم يقدر على فتحه والخروج منه ولو قدر على خروج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يحنث لأن المعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند النفس كما في الظهيرية .
بحر .
قوله ( وإن بقي أياما ) هو الصحيح لأن طلب المنزل من عمل النقلة فصار مدة الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب .
فتح .
قوله ( وإن أمكنه أن يستكري دابة ) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلا إذ لا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف .
فتح .
قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء .
بحر عن البدائع .
فرع حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن البدائع .
قوله ( فإنه يبر بنفسه فقط ) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والأهل .
فتح .
قال في النهر وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث قال الرملي كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد ساكنا إذا كان قصده العود أما إذا خرج منها لا بقصد العود لا يعد ساكنا ولعله مقيد بذلك .
$ مطلب حلف لا يساكن فلانا $ قوله ( حلف لا يساكن فلانا ) فإن كان ساكنا معه فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة وإلا حنث .
قال محمد فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود فليس بمساكن وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود .
بحر وفي حاشية الرملي عن التاترخانية لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما ومتاعه .
قوله قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى .
قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى .
قوله ( أو هذا في حجرة ) في بعض النسخ بالواو ونسخة أو أحسن وهي الموافقة للبحر .
قوله ( حنث ) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة واحدة يكونان فيه معا لم يحنث حتى يساكنه في فيما نوى وإن نوى بينا بعينه لم يصح بزازية وفي الذخيرة وغيرها لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في دار حنث ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى .
قوله ( إلا أن تكون دارا كبيرة ) نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى لأن هذه الدار بمنزلة المحلة .
ظهيرية .
قوله ( ولو تقاسماها الخ ) يعني و حلف لا يساكن كلا منهما في طائفة فإن سمي دارا بعينها حنث وإن لم يسم ولم ينو فلا كما في الخانية .
ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها يحنث بعد زوال البناء فبعد القسمة الأولى .
قوله ( ولو دخلها فلان غصبا ) معناه وسكنها لأنه لا يحنث بمجرد الدخول .
رملي .
ومر أن المساكنة لا تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله ( وإن انتقل فورا ) أي على التفصيل السابق .