فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلي عليه ولا يستحق الإرث والوصية ولا يعتق ا ه شلبي .
وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر ط .
قوله ( وأن الأول اسم لفرد سابق ) فيه أن المعتبر عدم تقدم غيره عليه السابق يوهم وجود لاحق وهو غير شرط كما يأتي فالأوضح أن يقول والأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره .
أفاده ط .
قوله ( والأخير ) كذا في البحر وفي نسخة والآخر بمد الهمزة وكسر الخاء بلا ياء وهي أولى ولا يصح الفتح لصدقه على السابق وعلى اللاحق .
قوله ( بين العددين المتساويين ) كالثاني من ثلاثة والثالث من خمسة ولم يمثل المصنف له كالكنز ط .
وسيأتي بيانه .
قوله ( بأحدها ) أي أحد الثلاثة المذكورة وفي نسخة بضمير التثنية والأولى أولى .
قوله ( لا يتصف بالآخر ) بالمد والكسر فلو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم أخرى ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد كما لو قال آخر عبد أضربه فهو حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد الضرب على الأول ثم مات عتق المضروب مرة .
ح عن البحر .
قوله ( لعدمه ) أي لعدم التنافي بيانه أن الفعل يتصف بالأولية وإذا وقع وقع ثانيا بالآخرية لكون الثاني غير الأول فإنه عرض لا يبقى زمانين وإنما يعتبره الشرع باقيا كالبيع ونحوه إذا لم يعرض عليه ما ينافيه كفسخ وإقالة وإلا فهو زائل وما يوجد بعده فهو غير حقيقة وإن كان عينه صورة فصح وصفه بالأولية والآخرية باعتبار الصورة وانتفى التنافي بين الوصفين باعتبار الحقيقة وذلك لكون الواقع آخرا غير الواقع أولا ولذا قال لأن الفعل الثاني غير الأول فافهم .
قوله ( مرتين ) ظرف للمتزوجة لا لطلقت ح .
قوله ( لعدم الفردية ) أي في العبدين وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه أن يقول لعدم الفردية والسبق ا ه ح .
$ مطلب أول عبد أشتريه حر $ قوله ( عتق الثالث ) أي في المثال المذكور لأنه هو الموصوف بكونه أول عبد اشتراه وحده ولا يخرجه عن الأولية شراء عبدين معا قبله وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود أو بالدنانير فاشترى عبيدا بيضا أو بالدراهم ثم اشترى عبدا أسود أو بالدنانير عتق كما في البحر ولا يلزم في المشتري أولا أن يكون جمعا كما لا يخفى .
قوله ( وأشار إلى الفرق ) أي بين وحده وبين واحدا .
قوله ( للاحتمال الخ ) هذا الفرق لشمس الأئمة ومقتضاه أنه لو نوى كونه حالا من العبد يعتق لكن عبر عنه في الفتح بقيل والذي اقتصر عليه في تلخيص الجامع الكبير وأوضحه قاضيخان في شرح الجامع الصغير و شرح الهداية وغيرهم هو أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات ووحده الانفراد في الفعل المقرون به ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان صادقا إذا كان معه صبي أو امرأة بخلاف في الدار رجل وحده فإنه كاذب فإذا قال واحدا لا يعتق الثالث لكونه حالا مؤكدة لم تفد غير ما أفاده لفظ أول فإن مفاده الفردية والسبق ومفادها التفرد فكان كما لو لم يذكرها أما إذا قال وحده فقد أضاف