فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد .
قوله ( إلا المعرفة في الجزاء الخ ) وكذا عكسه وهو لمعرفة في الشرط فإنها تدخل تحت النكرة في الجزاء .
وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في جملة واحدة فلو في جملتين لا يمتنع دخولها لأن الشيء لا يتصور أن يكون معرفا منكرا في جملة واحدة بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامين ففي إن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب إلا أنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد وفي قوله لها إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهن لأنها معرفة في الشرط فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء يعني باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ا ه .
وبه علم أن نسائي نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير لأن المراد بالنكرة ما ليس معرفا من كل وجه وهذا كذلك ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من نساؤك كما مر في العلم .
قوله ( لأن المعرفة الخ ) علة لقوله لم يحنث والمراد بالمعرفة ياء المتكلم في داري وقوله لا تدخل تحت النكرة أي التي في جملتها .
$ مطلب قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة $ قوله ( ويجب حج أو عمرة ماشيا الخ ) أي استحسانه وعلله في الفتح بأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال علي حجة أو عمرة وإلا فالقياس أن لا يجب بهذا شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة ا ه .
وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه عبارة عن النذر بذبح شاة وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر كتاب الصوم فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان فافهم .
قوله ( من بلده ) قال في النهر ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه .
وهل يلزمه المشي في ذهابه خلاف والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس محرما بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه فكذا هذا ا ه .
والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضا .
قوله ( إن ركب ) أي في كل الأوقات أو أكثرها فإن ركب في غير ذلك تصدق بقدره ط .
قوله ( لإدخاله النقص ) أي فيما التزمه قوله ( أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ) هذا قوله وقالا لزمه في هذين أحد النسكين والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما حققه في الفتح وتبعه في البحر وغيره .
قوله ( لعدم العرف ) علة لجميع ما تقدم فليس الفارق في هذه المسائل إلا لعرف ط .