الرابعة إذا اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد .
الخامسة إذا كان له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف فأنفقها ولم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه بالجياد في قول أبي حنيفة ومحمد كما لو قبض الجياد كذا في البحر ح .
$ مطلب لأقضين مالك اليوم $ قوله ( ودفع للقاضي ) وذكر الناطفي أن القاضي ينصب على الغائب وكيلا وقيل إذا غاب الطالب لا يحنث الحالف وإن لم يدفع إلى القاضي ولا إلى الوكيل وفي بعض الروايات يحنث وإن دفع للقاضي والمختار الأول .
خانية .
قلت وهذه إحدى المسائل الخمسة التي جوز فيها القضاء على المسخر وذكرها ط وسيذكرها الشارح في كتاب القضاء .
قوله ( باع ما للقاضي بيعه الخ ) أي لا يبر بيمينه إلا إذا باع ما يبيعه القاضي عليه إذا امتنع من البيع بنفسه وذلك كما في الجوهرة وغيرها أنه يباع في الدين العروض أولا ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وإن أمكنه الاجتزاء بدونها باعها واشترى من ثمنها ثوبا يلبسه لأن قضاء الدين فرض مقدم على التجمل وكذا لو كان له مسكن يمكنه أن يجتزىء بدونه ويشتري من ثمنه مسكنا يبيت فيه وقيل يباع ما لا يحتاج إليه في الحال فتباع الجبة واللبد والنطع في الشتاء .
قوله ( وكذا يبر بالبيع ) أي وإن لم يقبض لأن البر وقضاء الدين يحصل بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين ولا ينتقض البر في اليمين وإنما نص محمد على القبض ليتقرر الدين على رب الدين لاحتمال سقوط الثمن بهلاك المبيع قبل قبضه ولو كان البيع فاسدا وقبضه فإن كانت قيمته تفي بالدين وإلا حنث لأنه مضمون بالقيمة .
فتح قال في البحر وشمل ما إذا كان المبيع مملوكا لغير الحالف ولذا قال في الظهيرية إن ثمن المستحق مملوك ملكا فاسدا فملك المديون ما في ذمته .
قوله ( ونحوه الخ ) كما لو تزوج الطالب أمة المطلوب ودخل بها أو وجب عليه دين بالاستهلاك أو بالجناية يبر أيضا .
نهر والظاهر أن التقييد بالدخول اتفاقي واحتمال سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول لا ينقص البر كاحتمال هلاك المبيع قبل قبضه كما مر ويؤيده ما في الظهيرية حلف لا يفارقها حتى يستوفي حقه منها فتزوجها على ماله عليها فهو استيفاء .
وفيها حلف لا يقبض دينه من غريمه اليوم واستهلك شيئا من ماله اليوم فلو مثليا لا يحنث لأن الواجب مثله لا قيمته ولو قيميا وقيمته مثل الدين أو أكثر حنث لأنه صار قابضا بطريق المقاصة وهذا إن استهلكه بعد غصبه لأنه وجد القبض الموجب للضمان فيصير قابضا دينه وإن قبله كأن أحرقه لم يحنث لعدم القبض ا ه ملخصا .
وتمام فروع المسألة في البحر .
قوله ( به ) متعلق بالبيع والظاهر أنه غير قيد حتى لو باعه شيئا بثمن قدر الدين تقع المقاصة وإن لم يجعل الدين الثمن يدل عليه مسألة الاستهلاك المذكورة آنفا ولذا لم يقيد به في الفتح .
قوله ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) قال في الفتح لأن قضاء الدين لو وقع بالدارهم كان بطريق المقاصة وهو أن يثبت في ذمة القابض وهو الدائن مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ليتملكه وللدائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاصا وكذا هنا قوله ( لأن الهبة إسقاط ) ولأن القضاء فعل المديون والهبة فعل الدائن بالإبراء فلا يكون فعل هذا فعل الآخر فتح .