شخصا آخر لأنه لم يظهر كذبه في القذف الثاني بخلاف ما إذا حد ثم قذفه بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على الأول لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه بعد القذف لإظهار صدقه فيما حد بسببه كما فعله أبو بكرة فإن قوله أشهد إن المغيرة لزان لم يرد به زنا آخر وبه ظهر أن ما في الظهيرية لا ينافي ما في الفتح فلا يصلح للاستدراك به عليه .
قوله ( ومفادة الخ ) أي مفاد ما مر عن الزيلعي من انتفاء الحد ثانيا حيث اتحد المقذوف أنه لو تعدد يحد وقدمنا التصريح به عن الفتح وغيره فإذا قذف شخصا بالزنا فحد له ثم قال له يا ابن الزانية فإنه يحد ثانيا وإن كانت أم المقذوف ميتة وكان الطلب له لأن الثاني قذف لأمه وكذا يحد بالأولى لو كانت الأم حية فخاصمته .
قوله ( إن التعزير يتعدد الخ ) جزم به مع أن المصنف قال لم أر من صرح به لكنه يؤخذ من كلامهم اه ط .
والمراد التعزير الذي هو حق العبد كما يفيده التعليل وسيأتي تمام الكلام على ذلك عند قول المصنف في الباب الآتي وهو حق العبد .
قوله ( قلنا ) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق وهو أن حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي مأمور بالدرء أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر وهو حديث من رأى عورة فسترها كن كمن أحيا موءودة فإذا أعرض القاضي عما ندب إليه وأراد استيفاءه لحقته تهمة بذلك فلم يجز له استيفاؤه بخلاف حد القذف والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف وولي المقتول حتى قيل إن إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمله والله سبحانه أعلم .
$ التعزير $ لما ذكر الزواجر المقدرة شرع في غير المقدرة وأخرها لضعفها وألحقه بالحدود مع أن منه محض حق العبد لما أنه عقوبة وتمامه في النهر .
قوله ( هو لغة التأديب مطلقا ) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه .
ويطلق على التفخيم والتعظيم ومنه ! < وتعزروه وتوقروه > ! سورة الفتح الآية 9 فهو من أسماء الأضداد .
قوله ( غلط ) لأن هذا وضع شرعي لا لغوي إذ لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف نسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها وزيادة وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموس وقد وقع له نظير ذلك كثيرا وهو غلط يتعين التفطن له اه .
نهر عن ابن حجر المكي .
وأجيب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية فقط بل يذكر المنقولات الشرعية والاصطلاحية وكذا الألفاظ الفارسية تكثيرا