وهو معرب يطلق على رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار .
مصباح .
قوله ( وكله مبني الخ ) أي كل ما ذكر من المراتب الأربعة ولا يصح أن يرجع إلى ما في المتن أيضا لأن ما ذكر فيه من التقدير لا فرق فيه بين القول بالتفويض وعدمه كما علمت فافهم .
ثم إن ما ذكره من أنه مخالف للقول بالتفويض هو ما فهمه في البحر حيث قال وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس له التعزير بغير المناسب لمستحقه وظاهر الأول أي القول بالتفويض أن له ذلك اه .
قلت وفيه كلام نذكره قريبا .
قوله ( فإن من كان الخ ) سنذكر ما يؤيده قريبا .
قوله ( ولا يفرق الضرب فيه ) بل يضرب في موضع واحد لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلو خفف من حيث التفريق أيضا يفوت المقصود من الانزجار .
قوله ( وقيل يفرق ) ذكره محمد في حدود الأصل والأول ذكره في أشربة الأصل .
قوله ( ووفق الخ ) فليس في المسألة روايتان بل اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع وهذا التوفيق مذكور في شروح الهداية والكنز .
قوله ( وإلا لا ) أي إن لم يبلغ الأكثر بل كان بالأدنى كثلاث ونحوها لأنه لا يفسد العضو كما في الفتح وبه علم أن المراد بالأقصى الأكثر أو ما قاربه مما يخشى من جمعه على عضو واحد إفساده فافهم .
قال الزيلعي ويتقي المواضع التي تتقى في الحدود أي كالرأس والمذاكير .
قوله ( ويكون ) أي التعزير به أي بالضرب الخ وليس مراده حصر أنواعه فيما ذكر كما يفيده قوله الآتي ويكون بالنفي .
عن البدائع .
قلت ويكون أيضا بالتشهير والتسويد لشاهد الزور كما سنذكره آخر الباب .
قوله ( وبالصفع ) هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع كفه .
مصباح .
قوله ( فيصان عنه أهل القبلة ) وإنما يكون لأهل الذمة عند أخذ الجزية منهم .
$ مطلب في التعزير بأخذ المال $ قوله ( لا بأخذ مال في المذهب ) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز اه .
ومثله في المعراج وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف .
قال في الشرنبلالية ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اه .
ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان .
قوله ( وفيه الخ ) أي في البحر حيث قال وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .
وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ ورأى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى .
وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ اه .