وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهي عنها شرعا .
قال تعالى ! < ولا تنابزوا بالألقاب > ! سورة الحجرات الآية 11 فكان فيها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته ولذا لو عفا سقط التعزير بخلاف حد القذف فإنه بالعكس كما مر وربما تمحض حق العبد كما إذا شتم الصبي رجلا فإنه غير مكلف بحق الله تعالى هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المحل فافهم .
$ مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة $ تنبيه ذكر ابن المصنف في حواشيه على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حق عبد جواب حادثة الفتوى هي أن رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزير وهو أنه يعزر لكل واحد منها ن حقوق العباد لا تداخل فيها بخلاف الحدود ولم أر من صرح به لكن كلامهم يفيده نعم التعزير الذي هو حق الله تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل اه .
وأصل البحث لوالده المصنف وجزم به الشارح كما مر قبيل هذا الباب .
قلت ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد مثل أنتم فسقة أو بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك .
قوله ( والتكفيل ) أي أخذ كفيل بنفس الشاتم ثلاثة أيام إذا قال المشتوم لي عليه بينة حاصرة كما في كافي الحاكم .
قوله ( زيلعي ) تمام عبارة الزيلعي وشرع في حق الصبيان اه .
وسيأتي متنا .
قوله ( واليمين ) يعني إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول .
فتح .
قوله ( لا بالله ما قلت ) أي لا يحلفه بالله ما قلت له يا فاسق لاحتمال أنه قال ذلك ورد عليه المشتوم بمثله أو عفى عنه أو أنه فاسق في نفس الأمر ولا بينة للشاتم ففي ذلك ك % له ليس عليه للمشتوم حق التعزير الذي يدعي كما لو ادعى على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكر فإنه يحلفه ما له عليك الألف الذي يدعي لاحتمال أنه استقرض وأوفاه أو أبرأه المدعي .
قوله ( وشهادة رجل وامرأتين ) صرح به الزيلعي وكذا في التاترخانية عن المنتقى .
ويحالفه ما في الجوهرة لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عنده لأنه عقوبة كالحد والقصاص .
وعندهما تقبل لأنه حق آدمي اه .
أفاده الشرنبلالي .
قلت ومقتضى هذا أنه لا تقبل فهي الشهادة على الشهادة أيضا عنده مع أنه جزم الزيلعي وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل فلذا جزم المصنف بقبولها في الموضعين .
قوله ( كما في حقوق العباد ) أي كما في باقيها .
قوله ( ويكون أيضا حقا لله تعالى ) أي خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور مجلس فسق .
قوله ( فلا عفو فيه ) كذا قاله في فتح القدير لكن في القنية عن مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عن أئمتنا الثلاثة والشافعي والعفو إليه أيضا .
قال الطحاوي وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام .
قال صاحب القنية ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقا لله تعالى وما قاله الطحاوي فيماإذا جنى على إنسان اه .
فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر والنهر .
قلت لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رأى الإمام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب اه .
فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه إن ظهر له المصلحة فيه أقامه وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه وبه تندفع المخالفة فافهم .
قوله ( ولا يمين )