فائدة التبعية بالأب فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر في كتاب الصلاة اه أي في فصل الجنائز .
قوله ( لاتحاد الدار ) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله .
درر .
فالمراد بالدار دار الحرب فافهم وذلك لأن ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد مزيل ومثله لو لم يسلم بل بعث إلى الإمام إني ذمة لكم أقيم في دار الحرب وأبعث بالخراج كل سنة جاز ويكون الأب أحق به لما قلنا لأن الذمي لا يملك بالقهر وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار ذميا ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم تبعه طفله ولا سبيل عليه وتمامه في شرح السير قوله ( وغيره ) أي غير ما ذكر من الطفل والوديعة مع معصوم وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووديعته مع حربي .
درر قوله ( لعدم النيابة ) أي نيابة الغاصب عنه قوله ( وللإمام حق أخذ دية الخ ) زاد لفظ حق إشارة إلى ما في البحر من أن أخذه الدية ليس لنفسه بل ليضعها في بيت المال وهو المقصود من ذكرها هنا وإلا فحكم القتل الخطإ معلوم ولذا لم ينص على الكفارة لما سيأتي في الجنايات قوله ( ودية مستأمن أسلم هنا ) أما إذا لم يكن مستأمنا أو لم يسلم لا شيء على قاتله كما في شرح مسكين وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو أسلم في دار الحرب فقتله مسلم قوله ( له القتل قصاصا ) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد تعود عليهم من قتله منفعة أخرى وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين .
بحر قوله ( أو الدية صلحا ) أي برضا القاتل لأن موجب العمد هو القود .
بحر .
وحاصله أن للإمام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضي القاتل بالصلح والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية كما يفيده التعليل الآتي إلا إذا لم يمكن إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم .
تأمل .
قال في الشرنبلالية وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص ما لا كما في الولي فلينتظر اه .
قلت الظاهر نعم لقول الفتح وإنما كان للسلطان ذلك أي القتل أو الصلح لأنه هو ولي المقتول .
قال عليه الصلاة والسلام لسلطان ولي من لا ولي له اه .
قوله ( نظرا ) لحق العامة فإن ولايته .
عليهم نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم بلا عوض .
فتح .
.
وفيه أيضا أنه لو كان المقتول لقيطا للإمام أن يقتل القاتل عندهما خلافا لأبي يوسف وتمامه فيه قوله ( أو من وجب عليه قود ) أي في النفس أما فيما دونها فيقتص منه في الحرم إجماعا ذكره الشارح في الجنايات ط قوله ( التجأ بالحرم ) فيه ذكره الشارح في الجنايات وفي شرح السير لو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس أن نقاتلهم لقوله تعالى ! < حتى يقاتلوكم فيه > ! سورة البقرة الآية 191 لأن حرمة الحرم لا تلزمنا تحمل أذاهم كالصيد إذا صال على إنسان في الحرم .
جاز قتله دفعا لأذاه ولو قاتلوا في غيره ثم انهزموا ودخلوا فيه لا نتعرض لهم إلا إذا كانت لهم فئة في الحرم وصارت لهم منعة لأن المتلجىء إلى فئة محارب وجميع ما ذكر في أهل الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة اه .
$ مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس $ قوله ( لا تصير دار الإسلام دار حرب الخ ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل من هذه الصور لا تصير