والعراق بالكسر اسم البصرة والكوفة وبغداد ونواحيها .
در .
منتقى .
وعليه فقوله قرى بدل من سواد أو تفسير على إسقاط أي التفسيرية والاحتراز بعراق العرب عن عراق العجم وهو من الغرب أذربيجان ومن الجنوب شيء من العراق وخورستان ومن الشرق مفازة خراسان وفارس ومن الشمال بلاد الديلم وقرفين كما في تقويم البلدان .
قوله ( قرية من قرى الكوفة ) الذي في تقويم البلدان أنه ماء لبني تميم وهو أول ماء يلقي الإنسان بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة يريد مكة اه .
ولعله أراد بالقرية القادسية المذكورة ويؤيده أنه في تقويم البلدان جعلها الحد فإنه قال وامتداد العراق طولا وشمالا وجنوبا من الحديثة على دجلة إلى عبدان وامتداده عرضا غربا وشرقا من القادسية إلى حلوان .
قوله ( بضم فسكون ) أي بضم الحاء وسكون اللام .
قوله ( من الثعلبة ) الذي رأيته في غيره الثعلبية بياء النسبة .
قوله ( غلط ) لأنها من منازل البادية بعد العذيبة بكثير كما نقل عن ذخيرة العقبى .
قوله ( حصن صغير بشط البحر ) أي بحر فارس وهو يدور بها فلا يبقى منها في البر إلا القليل وهي عن البصرة مرحلة ونصف كذا في تقويم البلدان .
قوله ( وبالأيام الخ ) قال في تقويم البلدان والسائر من تكريت وهي على النهاية الشمالية للعراق إلى عبدان وهي على النهاية الجنوبية له على تقويس الحد الشرقي مسافة شهر وكذلك من تكريت إلى عبدان إذا سار على تقويس الحد الغربي أعني من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البصرة إلى عبادان فيكون دور العراق مسافة شهرين وطوله على الاستقامة من تكريت إلى عبدان نحو عشرين مرحلة وعرض العراق من القادسية إلى حلوان نحو إحدى عشرة مرحلة اه .
تأمل .
وهذا تحديد العراق بتمامه وأما تحديد سواده ففي البحر عن البناية عن شرح الوجيز طول سواد العراق مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا ومساحته ستة وثلاثون ألف جريب اه .
قوله ( إلا مكة ) فإنها وإن فتحت عنوة لكنها عشرية لأنها من جزيرة العرب كما مر .
قوله ( سواء أقر أهله عليه الخ ) أشار إلى أن قول المصنف تبعا للكنز وأقر أهله عليه ليس بشرط في كونها خراجية بل الشرط عدم قسمتها صرح بذلك في شرح الطحاوي كما في النهر ولم يقيد كونها خراجية بأن تسقى بماء الخراج لأنه لا فرق بينه وبين ما إذا سقيت بماء العشر كما إذا قسمت بين المسلمين فإنها عشرية وإن سقيت بماء الخراج وإنما التفصيل في الفرق بين ما يسقى بماء العشر أو بماء الخراج في الأرض المحياة لمسلم التي لم تقسم ولم يقر أهلها عليها كما حققه في البحر تبعا للفتح وغيره ويأتي بتمامه .
قوله ( لأنه أليق بالكافر ) لأنه يشبه الجزية لما فيه من معنى العقوبة ولأن فيه تغليظا حيث يجب وإن لم يزرع بخلاف العشر لتعلقه بعين الخارج لا بالأرض .
$ مطلب في أن أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها $ قوله ( وأرض السواد ) أي سواد العراق أي قراه وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم فهي مملوكة لأهلها .
در .
منتقى .
قلت وكذا أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح