وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال اه .
ولا يخفى أن المولى أبا السعود أدرى بحال أوقاف الملوك .
ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف عن المحبية عن المبسوط من أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع لأن أصلها لبيت المال اه يعني إذا كانت لبيت المال ولم يعلم ملك الواقف لها فيكون ذلك إرصادا لا وقفا حقيقة أي أن ذلك السلطان الذي وقفه أخرجه من بيت المال وعينه لمستحقيه من العلماء والطلبة ونحوهم عونا لهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بيت المال .
$ مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال $ ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف وثمانين وسبعمائة أن ينقض هذه الأوقاف لكونها أخذت من بيت المال وعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح الهداية فقال البلقيني ما وقف على العلماء والطلية لا سبيل إلى نقضه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض ووافقه على ذلك الحاضرون كما ذكره السيوطي في النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور .
ثم رأيت نحوه في شرح الملتقى ففي هذا صريح بأن أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات لا أوقاف حقيقة وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال لا ينقض بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلا وأنه حيث كانت أرصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فإن شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه .
وقد علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك وهو موافق لمامر عن المبسوط وعن المولى أبي السيعود ولما سيذكره الشارح في الوقف عن النهر من أن وقف الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت أرضا مواتا أو ملكا للإمام فأقطعها رجلا وهذا خلاف ما في التحفة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لأرض بيت المال صحيح .
قلت ولعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة كما نقل الطرسوسي عن قاضيخان من أن السلطان لو وقف أرضا من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة للمسلمين جاز .
قال ابن وهبان لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه اه .
فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة وهو معنى الإرصاد السابق فلا ينافي ما تقدم والله سبحانه أعلم .
قوله ( بإذن الإمام ) قيد به لأن الإحياء يتوقف على إذنه .
ط عن المنح .
قوله ( كما مر ) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ له .
ط .
قوله ( خراجي ) لأنه ابتداء وضع على الكافر وهو أليق به كما مر .
قوله ( اعتبر قربه ) أي قرب ما أحياه إن كان إلى أرض الخراج أقرب كانت خراجية وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية .
نهر .
وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة لجانب المسلم .
ط .
وعند أبي يوسف واعتبر محمد الماء فإن أحياها بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية .
بحر .
وبالأول يفتى .
د .
منتقى .
قوله ( ما قارب الشيء يعطى حكمه ) استئناف قصد به التعليل كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء