أو الحشيش كان فيه العشر كما قدمناه في بابه عن البدائع وغيرها .
تأمل .
ضعفها أي ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم لما فيه من الأثمار فإن كانت لم تثمر بعد ففيها خراج الزرع كما في الخانية .
در .
منتقى .
قوله ( ولما سواه ) أي سوى ما ذكر من الأشباه الثلاثة الموظف عليها .
قوله ( مما ليس فيه توظيف عمر ) قصد به إصلاح المتن فإن ظاهره أن الزعفران والبستان فيه توظيف عمر كما هو قضية العطف مع أنه ليس كذلك .
قوله ( يحوطها ) أي يرعاها ويحفظها أو هو بتشديد الواو أي دار عليها حائط .
قال في المصباح حاطه يحوطه حوطا رعاه وحوط حوله تحويطا أدار عليه نحو التراب حتى جعله محيطا له اه .
قوله ( فلو ملتفة الخ ) في المصباح التف النبات بعضه ببعض اختلط .
ثم اعلم أن حاصل ما ذكره من الفرق بين البستان والكرم هو أن ما كانت أشجار ملتفة فهو كرم وما كانت متفرقة فهو بستان وقد عزاه في البحر إلى الظهيرية ومثله في كافي النسفي ومق جريب الأرض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية .
وروى عن أبي يوسف أنه قال إذا كان النخل ملتفا جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم .
قوله ( لأن التنصيف الخ ) علة لقوله وغاية الطاقة نصف الخراج فلا ينافي أنه يجوز النقص عنه فافهم .
$ مطلب لا يحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمة وبالعكس $ قوله ( فلا يزاد عليه في خراج المقاسمة ) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام فيه فكان عليه أن يقول فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في الموظف الخ .
أفاده ح .
قلت وقد يجاب بأن قوله والتنصيف الخ يفيد أنه يجوز وضع النصف أو الربع أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف فقوله في خراج مقاسمة أراد به هذا النوع وقوله ولا في الموظف الخ أراد به النوع الأول فافهم .
قوله ( ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر ) وكذا إذا فتحت بلدة بعد عمر فأراد الإمام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك عند أبي حنيفة وهو الصحيح لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يزد لما أخبر بزيادة الطاقة .
أفاد في البحر عن الكافي .
قال ط وهذا نص صريح في حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال وصارت