بل قال وفي رواية يأخذ بتلبيبه وبهزه هزا ويقول أعط الجزية يا ذمي اه .
ومفاده عدم اعتمادها وفي غاية البيان والتلبيب بالفتح ما على موضع اللبب من الثياب واللبب موضع القلادة من الصدر .
قوله ( يا عدو الله ) كذا في غاية البيان والذي في الهداية والفتح والتبيين يا ذمي .
قوله ( ويصفعه في عنقه ) الصفع أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع مصباح .
.
وما ذكره من الصفع نقله في التتارخانية ونقله أيضا في النهر عن شرح الطحاوي وقد حكاه بعضهم بقيل .
قوله ( لا يا كافر ) مفادة المنع من قول يا عدو الله بل ومن الأخذ بالتلبيب والهز والصفع إذا لا شك بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض المحققين من الشافعية ذلك بأنه لا أصل له في السنة ولافعله أحد من الخلفاء الراشدين .
قوله ( ويأثم القائل إن أذاه به ) مقتضاه أنه يعزر لارتكاب الإثم .
بحر .
وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر .
قلت ولعل وجه ما مر في يا فاسق من أنه هو الذي ألحق الشين بنفسه قبل قول القائل .
أفاده الشارح في التعزير ط .
قلت لكن ذكرنا الفرق هناك فافهم .
$ مطلب في أحكام الكنائس والبيع $ قوله ( ولا يجوز أن يحدث ) وكسر الدال وفاعله الكافر ومفعوله بيعة كما يقتضيه قول الشارح ولا صنما .
وفي نسخة ولا يحدثوا أي أهل الذمة اه .
ح .
ومن الإحداث نقلها إلى غير موضعها كما في البحر وغيره .
ط .
قوله ( بيعة ) بالكسر معبد النصارى واليهود كذلك الكنيسة إلا أنه غلب البيعة على معبد النصارى والكنيسة على اليهود .
قهستاني .
وفي النهر وغيره وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما ويخصان اسم الدير بمعبد النصارى .
قلت وكذا أهل الشام .
در .
منتقى .
والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه بالانقطاع عن الناس بحر .
قوله ( ولا مقبرة ) عزاه المصنف إلى الخلاصة ثم ذكر ما يخالفه عن جواهر الفتاوى ثم قال والظاهر الأول ومن ثم عولنا عليه في المختصر .
$ مطلب لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطىء ويحجر عليه $ قوله ( ولو قرية في المختار ) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات ثم قال إنه المختار وفي الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى فتنبه لذلك والله الموفق .
$ مطلب تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها $ قال في النهر والخلاف في غير جزيرة العرب أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر لا يجتمع دينان في جزيرة العرب اه .