قلت ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم ومن رأيت أن تحط رزقه حططت .
قوله ( هو المفتي اليوم ) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون أحكامه ط .
قوله ( ممن ذكر ) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة ونحوهم .
زيلعي .
قوله ( في نصف الحول ) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله ولو في آخره ط .
قوله ( حرم من العطاء ) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية والعطاء سنوي .
فتح .
قوله ( لأنه صلة ) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت .
فتح .
قوله ( في زماننا ) قال في العناية وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له ضرب مزية في الإسلام كأزواج النبي وأولاده والمهاجرين والأنصار .
قوله ( القاضي والمفتي والمدرس ) عبارة البحر مثل القاضي والمفتي والمدرس وهي أولى لشمولها نحو المقاتلة اه ح .
قلت وهي عبارة الهداية أيضا قوله ( أو بعد تمامه ) هذا مفهوم بالأولى لأنه إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى .
قوله ( فيندب الوفاء له ) قال في الفتح والوجه يقتضي الوجوب لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت له ملك وقلو فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وإنما خص نصف السنة لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطي حصته من العام اه .
قوله ( قيل يجب الخ ) عبارة الزيلعي قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل على قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اه .
ونقل في الشرنبلالية تصحيح وجوب الرد عن الهداية والكافي ولكني لم أره فيهما في هذا المضوع فليراجع .
$ مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما $ قوله ( فإنه سقط الخ ) حاصله أن ما يأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة ما يأخذه القاضي ونحوه من بيت المال نظرا إلى أنه في معنى الصلة لا تملك إلا بالقبض كما مر .
قوله ( وقيل لا يسقط الخ ) أي ما يأخذه الإمام والمؤذن .
قال وفي الشرنبلالية جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كما في الأشباه والنظائر اه .
قلت ووجهه ما أشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله لأنه كالأجرة أي فيه معنى الأجرة ومعنى الصلة فليس أجرة من كل وجه لكن وجه الأجرة فيه أرجح لجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به