وإذا وقت بطل .
قوله ( ولا بخيار شرط ) معلوما كان أو مجهولا عند محمد وصححه هلال .
إسعاف .
وفي ط عن الهندية وصح اشتراطه ثلاثة أيام عند الثاني ومحل الخلاف في غير وقف المسجد حتى لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز والشرط باطل ا ه .
قوله ( ولا ذكر معه اشتراط بيعه الخ ) في الخصاف لو قال على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو على أن أهبها أو أتصدق بثمنها أو على أن أهبها لمن شئت أو على أن أرهنها متى بدا لي وأخرجها عن الوقف بطل الوقف ثم ذكر أن هذا في غير المسجد أما المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه صح وبطل الشرط .
قلت ولو اشترط في الوقف استبداله صح وسيأتي بيانه .
تتمة لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه فإن قبله فالغلة له وإن رده فللفقراء ومن قبل ليس له الرد بعده ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده وتمام الفروع في الإسعاف و البحر ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز كما سيأتي ولا تحديد العقار بل الشرط كونه معلوما خلافا لما يوهمه كلام القنية و الفتح نعم هو شرط الشهادة وسنذكر تمامه عند قوله ولو وقف العقار ببقرة .
قوله ( بطل وقفه ) هو المختار جامع الفصولين وغيره .
$ مطلب في وقف المرتد والكافر $ قوله ( فقتل أو مات ) أما إن أسلم صح كما في البحر .
قوله ( أو ارتد المسلم بطل وقفه ) ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل .
بحر .
وفي هذه المسألة الاغتفار في الابتداء لا في البقاء عكس القاعدة فإن الردة المقارنة للوقف لا تبطله بل يتوقف بخلاف الطارئة فإنه تبطله بتا اه ط .
وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل الآتي .
قوله ( ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة ) أما في المسلم فلعدم كونه قربة في ذاته وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده كما مر .
أفاده ح .
لكن هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء لما في لفتح لو وقف أي الذمي على بيعة مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك فيه خلافا اه .
ومثله في الإسعاف ويظهر منه أن في عبارة البحر سقطا حيث قال ولو وقف على بيعة فإذا خربت كان للفقراء لم يصح وكان ميراثا لأنه ليس بقربة عندنا اه .
قلت وينبغي أن يصح وقفا على الفقراء مطلقا على قول أبي يوسف المفتى به وهو عدم اشتراط التصريح بالتأبيد كما مر ويأتي إلا أن يجاب بأن التقييد بالبيعة ينافي التأبيد كما قدمناه قريبا فتأمل .
قوله ( أو حربي ) لأنا قد نهينا عن برهم ط .
قوله ( قيل أو مجوسي ) أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداء كما اختاره في القنية وفي الإسعاف لو وقف نصراني مثلا على مساكين أهل الذمة جز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا ولو صرفها القيم إلى غيرهم ضمن وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف .