ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا .
وفي الحاوي إذا كان مشغلا بالكتابة والتدريس اه .
قوله ( وسيجيء ) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام .
قوله ( على من له السكنى ) أي على من يستحقها ومفاده أنه لو كان بعض المستحقين غير ساكن فيها يلزمه التعمير مع الساكنين لأن تركه لحقه لا يسقط حق الوقف فيعمر معهم وإلا تؤجر حصته كما يأتي .
قوله ( من ماله ) فإذا رم حيطانها بالآجر أو أدخل فيها جذعا ثم مات ولا يمكن نزع ذلك فليس للورثة نزعه بل يقال لمن له السكنى بعده اضمن لورثته قيمة البناء فإن أبى أو جرت الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البناء ثم أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس له أن يرضى بالهدم والقلع وإن كان ما رم الأول مثل تجصيص الحيطان وتطيين السطوح وشبه ذلك لم يرجع الورثة بشيء .
بحر عن الظهيرية أي لأن ما لا يمكن أخذ عينه فهو في حكم الهالك بخلاف الآجر والجذع ولو بنى الأول ما يمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه وليس للثاني تملكه بلا رضاهم كما في الإسعاف .
وفي البحر عن القنية لو بنى واحد من الموقوف عليهم بعض الدار وطين البعض وجصص البعض وبسط فيه الآوجر فطلب الآخر حصته ليسكن فيها فمنعه حتى يدفع حصة ما أنفق ليس له ذلك والطين والجص صار تبعا للوقف وله نقض الآجر إن لم يضر .
$ مطلب في عمارة من له السكنى $ قوله ( لا من الغلة ) لأن من له السكنى لا يملك الاستغلال بلا خلاف .
واختلف في عكسه والراجح الجواز كما حرره الشرنبلالي في رسالة ويأتي تمامه قريبا .
قوله ( إذ الغرم بالغنم ) أي المضرة بمقابلة المنفعة .
قوله ( بقدر الصفة التي وقفها الواقف ) هذا موافق لما قدمناه عن الهداية عند قوله يبدأ من غلته بعمارته والظاهر أن المراد منه منع الزيادة بلا رضاه كما يفيده تمام عبارة الهداية وكذا ما يأتي عن الزيلعي فلا ينافي ما في الإسعاف من أنه يقال له رمها مرمة لا غنى عنها وهي ما يمنع من خرابها ولا يلزمه أزيد من ذلك اه .
فلا يلزمه إعادة البياض والحمرة ولا إعادة مثل ما خرب في الحسن والنفاسة هذا ما ظهر لي .
قوله ( ولو أبي من له السكنى ) أي كلهم أو بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم يردها إليه كما في القهستاني و الدر المنتقى و الإسعاف .
قوله ( عمر الحاكم ) أي أو المتولي .
قهستاني .
قال في البحر ولو قالوا عمرها المتولي أو القاضي لكان أولى .
قوله ( كعمارة الواقف ) أتى به مع علمه مما تقدم للاستثناء ط .
قوله ( ولم يزد في الأصح ) يشير إلى أن فيه خلافا لكن هذا ذكره الزيلعي في الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلامنا الآن في الموقوف على معين أي كذرية الواقف ونحوهم ممن عين لهم السكنى وظاهر كلامهم أنه لا خلاف في عدم الزيادة فيه .
$ مطلب فيما لو آجر من له السكنى $ قوله ( ولا تصح إجارة من له السكنى ) أي إذا لم يكن متوليا ولو زادت على قدر حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند قوله ولا يقسم وقدمنا هناك ما لو ضاقت على المستحقين وكذا لا تصح إجارة من له الغلة كما