قوله ( جوهرة ) ومثله في القهستاني وقدمناه عن الفيض أيضا خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للدرر في فصل البئر فافهم نعم يؤيده ما نقله القهستاني آنفا عن التمرتاشي والله أعلم .
قوله ( لو اتصل وانبسط ) أي ما يصيب الثوب مثل رؤوس الإبر كما هو عبارة القنية ونقلها في البحر فافهم .
قوله ( ينبغي أن يكون كالدهن الخ ) أي فيكون مانعا للصلاة .
ووجه إلحاقه بالدهن أن كلا منهما كان أولا غير مانع ثم منع بعد زيادته على الدرهم لكن قد يفرق بينهما بأن البول الذي كرؤوس الإبر اعتبر كالعدم للضرورة ولم يعتبروا فيه قدر الدرهم بدليل ما في البحر أنه معفو عنه للضرورة وإن امتلأ الثوب ا ه .
ومعلوم أن يملأ الثوب يزيد على الدرهم وكذا قول الشارح وإن كثر بإصابة الماء فإنه لا فرق بين كثرته بالماء وبين اتصال بعضه ببعض ونظيره ما ليس فيه قوة السيلان من الخارج من الجسد فإنه ساقط الاعتبار وإن كثر وعم الثوب وقد صرح في الحلية بعين ما قلنا فقال ما ليس بكثير من النجاسة منه ما هو مهدر الاعتبار فلا يجمع بحال .
وعليه ما في الحاوي القدسي أن ما أصاب من رش البول مثل رؤوس الإبر ونحوه الدم على ثوب القصاب وما لا ينقض الوضوء من بلة الجرح أو القيء معفو عنه وإن كثر .
وما في المحيط من أنه لو أصاب موضع ذلك الرش ماء فإنه لا ينجسه ا ه نعم لو كان الرش مما يدرك بالطرف بأن كان أكبر من رؤوس الإبر من الجانب الآخر على ما مر فإنه يجمع ويمنع وإن كان في مواضع متفرقة كما يعلم مما قدمناه عن القهستاني عن الكرماني .
وفي القهستاني أيضا لو أصاب قدر ما يرى من النجاسة أثوابا عمامة وقميصا وسراويل مثلا منع الصلاة إذا كان بحيث إذا جمع صار أكثر من قدر الدرهم ا ه .
لكن كلام القنية صريح في أن الذي يجمع ويمنع ما كان مثل رؤوس الإبر كما قدمناه فيرد عليه ما علمته من أن ما كان كذلك فهو مهدر الاعتبار ولا ينفعه هذا التأويل فافهم واغتنم هذا التحرير .
$ مطلب في العفو عن طين الشارع قوله ( وطين شارع ) مبتدأ $ خبره قوله عفو والشارع الطريق ط .
وفي الفيض طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه ا ه .
وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد بطهارة الروث والخثي ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة .
قال في الحلية أي لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى أن هذا لا يصلي في ثوب ذاك ا ه .
أقول والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس .
وقال القهستاني إنه الصحيح لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة وقال وهو صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص ثم نقل عن غيره فقال إن غلبت النجاسة لم يجز وإن غلب الطين فطاهر .
ثم قال وإنه حسن عند المصنف دون المعاند ا ه .
والقول الثاني مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب وفيه أقوال ستأتي في الفروع .
والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت