تقرره ولا سيما بعد الحكم اه .
فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط مرة واحدة إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا إذا كانت المصلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير .
قوله ( فإنها ) أي الكناية كما يعلم مما بعده والمراد بها الضمير وتسمية الضمير كناية اصطلاح الكوفيين أفاده ط .
قوله ( لأقرب المكنيات ) أي لأقرب المذكورات التي يمكن أن يكون الضمير كناية عنها .
$ مطلب في أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور $ قوله ( بمقتضى الوضع ) .
أي الأصل وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه .
قلت وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن .
$ مطلب فيما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي الذكور $ ولذا قال في الخيرية سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من الأولاد ثم على أولاده الذكور ثم على أولاده الإناث وأولادهن ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور أم إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف .
ثم قال في الخيرية إن هذا مما لا يشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له .
$ مطلب إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف $ وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره غني عن الاستدلال اه .
قوله ( وكذلك مسائل ثلاث ) أي يعتبر فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير فإن الثانية والثالثة لا ضمير فيهما ط .
قوله ( فالهاء لعمرو فقط ) أي فلا يدخل نسل زيد زاد الإمام الخصاف فإن قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما فالغلة لعبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد وعمرو دون نسل عبد الله اه .
قوله ( فالذكور راجع لولد الولد فحسب ) أي فقط أي للمضاف المعطوف دون المضاف إليه دون المعطوف عليه فقوله على ولدي بقي شاملا للذكور والإناث من صلبه وقوله وولد ولدي الذكور يختص بالذكور من أولاد الذكور والإناث أي بالمضاف فقط لأنه أقرب مذكور .
ولا يقال المضاف إليه اقرب مذكور لأنا نقول الأصل عود الضمير على المضاف كما إذا قلت جاء غلام زيد وأكرمته أي الغلام لأنه المحدث عنه والمضاف إليه ذكر معرفا للمضاف غير مقصود بالحكم .
ويحتمل أن يكون قوله فحسب احترازا عن رجوعه للمضاف إليه فقط فلا ينافي رجوعه للمعطوف عليه أيضا وهذا