أجاب صرح أصحابنا بأن قوله على أن كذا من قبيل الشرط لما فيها من معنى اللزوم ووجود الجزاء يلازمه وجود الشرط كما قال تعالى ! < يبايعنك على أن لا يشركن > ! الممتحنة 12 أي بشرط أن لا يشركن وبأن الشرط إذا تعقب جملا يرجع إلى الكل بخلاف الصفة والاستثناء فإلى الأخير عندنا ولم يفرق أصحابنا بين العطف بالواو والعطف بثم وعلى هذا فيعود نصيب من مات عن ولد لولده عملا بالشرط المذكور وهو الموافق لغرض الواقفين اه ملخصا .
وظاهره أن طول الفصل المذكور لا يضر أيضا .
قوله ( إن كان ذا العطف بواو ) قال العراقي في فتاواه وقد أطلق أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه بأداة وممن حكى الأطلاق إمام الحرمين والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو كالمتولي حكاه عنه الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان ذلك بالواو وتمامه فيه حموي .
قوله ( إلى الأخير ) متعلق برجعا الذي هو جواب أما .
$ مطلب في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات $ قوله ( ولو على البنين وقفا يجعل إلخ ) يعني لو قال على بني وله بنون وبنات يدخل فيه البنات لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ التذكير ولو له بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون لا غير فالغلة للمساكين ولا شيء لهم وتمامه في الإسعاف .
وهذا البيت يغني عنه البيتان الأخيران .
قوله ( وولد الابن كذاك البنت ) أي كذاك ولد البنت فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره اه ح أي لو وقف على ذريته يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات .
قوله ( ولو وقف الوقف على الذرية ) أي لو قال على ذرية زيد أو قال على نسله أبدا ما تناسلوا يدخل فيه ولده وولد ولده وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء .
خصاف .
قوله ( من غير ترتيب إلخ ) أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيل ثم كلما مات أحد منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجودا يوم تأتي الغلة أما لو رتب بأن قال يقدم البطن الأعلى على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اعتبر شرطه وتمامه في الخصاف .
قوله ( ولو على أولاده الخ ) اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقا أي سواء قال على أولادي بلفظ الجمع أو بلفظ اسم الجنس كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي وأولاد أولادي .
أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب .
وقال الخصاف يدخلون في جمع ما ذكر .
وقال علي