المقدسي وأفتى جماعة كثيرون من أئمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله في الثاني وهو الذي حققته في الرسالة وفي تنقيح الحامدية والله سبحانه أعلم فاغتنم توضيح هذا المحل وأشكر مولاك عز وجل .
قوله ( أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي ) العبارة مقلوبة كما ظهر لك مما قررناه فإن السبكي أفتى بعدم المشاركة وبنقض القسمة والسيوطي خالفه في الأمرين لا في أحدهما خلافا الأشباه .
قوله ( وهذه المخالفة واجبة ) أي يجب القول بمشاركته لأهل درجة أبيه على التفصيل الذي قلناه أو مطلقا .
قوله ( فبالواو ) أي المقترنة بما يفيد الترتيب بين الطبقات وقوله يشارك صوابه تنقض القسمة .
قوله ( بخلاف ثم ) فإن القسمة لا تنقض فيها بانقراض كل طبقة وقد علمت أن الصواب نقض القسمة في الموضعين .
قوله ( ولقد أفتيت إلخ ) أفتى بمثله الحانوتي .
قوله ( بأنه ينتقل نصيبها لهما ) أي إذا وجد في كلام الواقف ما يدل على انتقال نصيب الميت لولده .
قوله ( وفي الإسعاف الخ ) هذا كله إلى الفصل ساقط من بعض النسخ ويدل على أنه لم يوجد في أصل النسخة ما فيه من التكرار بإعادة الحادثة التي أفتى بها .
قوله ( إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده ) استثناء من قوله دون الإناث وهذا دليل ما أفتى به وهو مراده من قوله كما يعلم من الإسعاف وهذا يؤيد سقوط هذه الجملة من أصل النسخة .
قوله ( كل من يرجع إلخ ) توضيح لما قبله ط وسيذكر في الفصل الآتي تفسير العقب والنسل والآل والجنس ويأتي الكلام عليه والله سبحانه أعلم .
$ فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد $ ما قدمه عن جواهر الفتاوى وما بعده إلى هنا من متعلقات هذا الفصل فكان المناسب ذكره فيه .
قوله ( وعبارة المواهب ) أي مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف .
قوله ( في الوقف على نفسه )