أبي يوسف فظاهر وإن كان قول الإمام فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل لأن البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر .
قوله ( وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة .
قوله ( فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا والله أعلم .
$ فصل الاستنجاء $ بإضافة فصل إلى الاستنجاء وهو خبر لمبتدأ محذوف وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر .
قوله ( إزالة نجس الخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو وهو ما يخرج من البطن أو غسله .
وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح به في السراج فلذا عدل عنه الشارح .
وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي وجزم به في الإمداد ويأتي تمام كلامه عليه .
قوله ( فلا يسن من ريح ) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة ا ه .
ح ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى .
بحر .
قوله ( وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر فهي خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة ا ه .
ح .
قوله ( ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه .
ح .
قوله ( وفصد ) أي الدم الذي على موضع الفصد لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه ا ه .
ح .
قوله ( وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه .
ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ونحوه في الحلية وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة .
قوله ( مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا .
ط وسواء كان بالماء أو بالحجر وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا .
قوله ( وما قبل الخ ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية ا ه .