تنبيه عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي في الخلاء .
وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي إلا بعذر كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه .
ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره .
ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الأمر .
تأمل .
قوله ( وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه ولقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد .
قال النووي في شرح مسلم وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم .
وأما بوله في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه .
أو لما روي أنه بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة وهو باطن الركبة أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به أو لكونه لم يجد مكانا للقعود أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء .
قوله ( أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى .
غزنوية .
قوله ( بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط .
قوله ( ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح .
قوله ( لحديث الخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للأغتسال بأي مكان استحمام وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به ( الوسواس ) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني .
$ مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء قوله ( يجب الاستبراء الخ $ ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر .
وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء .
وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية .
وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي ومثله في الإمداد .
وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالي يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه .
وقال عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال