أن من المشايخ من قال لا فرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي .
ثم قال العلامة قاسم والأول أقيس وأرفق .
قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله اشترى جارية لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر .
قوله ( فعلى ما في الاختيار الخ ) أي من قوله وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما .
$ مطلب يرجح القياس $ وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحسانا والثانية قياس فيكون ترجيح الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان .
وهذا تقرير كلام الشارح وبه اندفع ما قيل إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما فافهم نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف عندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده .
وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل .
وعنهما أنه يرد ما بقي ا ه .
وقال في الاختيار عندهما يرجع استحسانا وعنده لا يرجع الخ فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا وعدمه وعنده استحسانا وفي الاختيار بالعكس .
وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس وقيل إنه استحسان .
ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان الأولى يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي .
والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي .
وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه الشارح بل كل منهما قياس على ما في الهداية والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا وكل منهما استحسان على ما في الاختيار والقياس قول الإمام المذكور فتنبه .
قوله ( ولو أعتقه على مال ) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل .
وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض .
ح عن الهداية .
وعند أبي يوسف يرجع في هذه المسائل .
قوله ( أو كاتبه ) وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح .
قوله ( أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه .
نهر .
قوله ( طفله ) ليس بقيد بل المصرح به في البحر والفتح الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما ا ه ح .
قوله ( كذا ذكره المصنف ) حيث قال فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب .
وقال محشية الرملي صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف إذ بعده