على المشتري لأن ردها لكونها خلاف حقه لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف المبيع العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه .
بحر .
ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله باع ما اشتراه الخ وقدمنا تمام الكلام في ذلك .
قوله ( كعرض ثوب الخ ) محترز قوله عل البيع والتشبيه في عدم الرضا .
قوله ( قال نعم ) الأولى فقال نعم عطفا على قال الأول .
قوله ( لزم ) جواب لو أي لزم البيع ولا يمكنه رده بالعيب .
قال في نور العين وهذه تصلح حيلة من البائع لإسقاط خيار العيب عن مشتريه .
قوله ( ولا تقرير لملكه ) لفظ لا مبتدأ وتقرير خبره والضمير في ملكه للبائع كأنه يقول لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك .
وفي البزازية وينبغي أن يقول بدل قوله نعم الخ يريد بذلك تنبيه المشتري على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ لا ويحذره من مانع الرد وهو نعم ط .
وبه اندفع توقف المحشي في هذه العبارة وكأنه فهم أن قوله وينبغي أن يقول الخ أي يقول الناقل لحكم المسألة فيصير المعنى ولو قال له البائع أتبيعه فقال لا لزم فينافي ما ذكره الشارح وليس كذلك بل ضمير يقول للمشتري أي ينبغي للمشتري أن يقول لا بدل قوله نعم لئلا يلزم البيع فيكون تحذيرا للمشتري فافهم ثم إن الذي رأيته في البزازية وغالب نسخ البحر نقلا عنها ولا تقرير لمكنته أي تمكنه من الرد على البائع وعليه فالضمير للمشتري .
قوله ( الركوب للرد على البائع ) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة فركبه جائيا فله الرد .
بحر عن جامع الفصولين أي له رده بعد ذلك إذا وجد بينة على كون العيب قديما لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا .
قوله ( أو لشراء العلف لها ) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة .
قوله ( لعجز أو صعوبة ) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكو نها لا تنقاد معه .
قوله ( وهل هو ) أي قوله ولا بد له منه .
قوله ( واعتمده المصنف الخ ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر جعله قيدا للأخيرين فقط ولكن في كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير وهي الصواب فقوله وغيرهم بالجر عطفا على مجرور اللام في قوله تبعا للدر الخ وقوله الأول بالنصب مفعول اعتمده أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله وغيرهم مرفوعا والتقدير واعتمد غيرهم الأول ومشى في الفتح على الأول .
وفي الذخيرة على الثاني .
قال ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحدا فركب لا يكون رضا لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب بخلاف ما إذا كان اثنين ا ه .
لكن قال في الفتح إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه ا ه .
وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز وهو أنه غير قيد في الثلاثة وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل .
وفي الشرنبلالية عن المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في الأظهر ا ه .
فافهم .
قوله ( فالقول للمشتري ) لأن الظاهر يشهد له ط .
وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع قول المشتري لأن الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شيء من تلك الأسباب وآخر بخلافه كذا في الفتح .
قوله ( فهو عذر ) قال في الشرنبلالية