البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم .
منح .
قوله ( وماله خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم .
قوله ( لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع .
قوله ( لانعدام الركن وهو المال ) أي من أحد الجانبين فلم يكن بيعا وقيل ينعقد لأن نفيه لم يصح لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر الثمن وفيه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريبا أفاده في الدرر .
قوله ( لأنه أمانة ) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي .
درر .
قوله ( وصحح في القنية ضمانة الخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمى الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى .
كذا في العناية ا ه .
قال في العزمية الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا ه .
لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وهو قول الأئمة الثلاثة .
وفي القنية إنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغضب .
وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما وتمامه فيه لقوله ( بغبن فاحش ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .
قوله ( ورجح ) رجحه في البحر حيث قال ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش وينبغي ترجيح الثاني فيهما لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف ا ه .
قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا .
تأمل .
$ مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد $ قوله ( بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه كذا في المنح ا ه ح .
وفيه لف ونشر غير مرتب لأن قوله كذا في الشراء منه أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش .
ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك ولكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح .
قال الشارح هناك والحيلة أن يقول من أين أعطى فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه ا ه .
فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع