من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه .
بحر عن الفتح .
قوله ( كما لو شراه الخ ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقا .
قوله ( بأزيد أو بعد النقد ) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن .
$ الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل $ قوله ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا لأنهما جنسان صورة وجنس واحد معنى لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة فبالنظر إلى الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح .
زيلعي ملخصا .
قوله ( في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة ا ه ح .
وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء .
قوله ( منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير وهنا اسم مكان مجازي مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ لا يصح جعل منها خبرا عن هنا لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا ه ح .
قلت ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح لكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره وإلا لزم لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم .
قوله ( وفي قضاء دين ) صورته عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط .
قوله ( وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط .
قوله ( وإكراه ) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض والقيمة كذلك .
قوله ( ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة .
إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروض أو مكيل أو موزون له أن يحوله إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم .
ثانيهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا .
فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم .
تأمل .
ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته ولله تعالى الحمد .