عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين ا ه .
وحاصله أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه ولم يلزم قبضه في مجلس الإقالة لأن التعيين موجود بخلاف الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين .
$ مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان $ قوله ( المتبايعان الخ ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة .
قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأن انعاقد البيع حادث والأصل عدمه ا ه ح .
فهو منكر الأصل العقد .
قوله ( لمدعي الصحة ) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته ا ه ح .
ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط .
ولو برهنا فالبينة بينة الفساد وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم وبرطل خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول المدعي الفساد .
خانية .
ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك في آخر باب الصرف .
قوله ( قلت إلا في مسألة ) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح .
قوله ( وادعى البائع الإقالة ) أي به كما في الفتح والظاهر أن الضمير في به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن .
فصورة المسألة اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد الثمن وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين وفسد البيع بذلك وادعى البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في إنكار الإقالة كما في الفتح ووجهه كما في الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع لأنها لا تكون إلا في الصحيح ا ه .
قلت لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام ويظهر لي أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرها ومدعي الإقالة يدعي أن الواجب المائة لأن الإقالة إن كانت بمائة فظاهر وإن كانت بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقرا للمشتري بالعشرة والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة .
تأمل .
قوله ( ولو بعكسه ) بأن ادعى زيد المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه اشتراه من المشتري بتسعين .
قوله ( تحالفا ) وجهه أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة والبائع بدعواه الشراء بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إل المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني أفاده الحموي .