فلذا قدمه في الذكر عناية .
قوله ( وأول الخمس وجوبا ) قال الرحمتي الظاهر أن أولها وجوبا العشاء لأن الوجوب بآخر الوقت والإسراء كان ليلا .
قوله ( لأنه أولها ظهورا ) أي أول الخمس بناء على أن إمامة جبريل إنما كانت في الظهر صبيحة الإسراء وأن إقامته له في الصبح كانت في غير صبيحتها والمسألة فيها روايتان أشهرهما البداءة بالظهر كما في أبي السعود .
قوله ( ولا يخفى الخ ) جواب سؤال حاصله أن الصبح إذا كان أول الخمس وجوبا فكيف تركه النبي صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلا .
وبيان الجواب أنه وإن كان واجبا لا يجب الأداء قبل العلم بالكيفية لأن الخطاب بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال وإنما يجب العمل بعد البيان كما ذكره الأصوليون فلا يلزم من الوجوب وجوب الأداء ونظيره يجب الصوم على المعذور بلا وجوب أداء .
أما الجواب بأنه كان نائما ولا وجوب على النائم ففي النهر أنه مردود للإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه يلزمه القضاء ا ه .
$ فرع لا يجب انتباه النائم في أول الوقت ويجب إذا ضاق الوقت $ .
نقله البيري في شرح الأشباه عن البدائع من كتب الأصول وقال ولم نره في كتب الفروع فاغتنمه ا ه .
قلت لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لا يجب الأداء على النائم اتفاقا فكيف يجب عليه الانتباه روى مسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أنه قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وأصل النسخة التنبيه بدل الانتباه وسنذكر في الأيمان أنه لو حلف أنه ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها قيل لا يحنث واستظهره الباقاني لكن في البزازية الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث وإن كان نام بعد دخوله حنث ا ه .
فهذا يقتضي أنه بنومه قبل الوقت لا يكون مؤخرا وعليه فلا يأثم وإذا لم يأثم لا يجب انتباهه إذ لو وجب لكان مؤخرا لها وآثما بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقت ويمكن حمل ما في البيري عليه .
$ مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قوله ( متعبدا ) $ بكسر الباء .
في القاموس تعبد تنسك ا ه .
ح وظاهر قوله في شرح التحرير أي مكلفا أنه بالفتح لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضي الأمر والكلام فيما قبل البعثة .
تأمل .
قوله ( المختار عندنا لا ) نسبه في التقرير الأكملي إلى محققي أصحابنا قال لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قط الخ وعزاه في النهر أيضا إلى الجمهور واختار المحقق ابن الهمام في التحرير أنه كان متعبدا بما ثبت أنه شرع يعني لا على الخصوص وليس هو من قومهم وقدمنا تمامه في أوائل كتاب الطهارة .
قوله ( وصح تبعده في حراء ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء يصرف ويمنع من الصرف وحكي فيه الفتح والقصر وكذلك حكم قباء ونظمه بعضهم بقوله حرا وقبا ذكر وأنثهما معا ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال .
قال في المواهب اللدنية وروى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة